مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص508
الحرمة مع جواز ترك الإقامة في الأثناء بالمرة، والتجوز بالوجوب الشرطي ليس أولى من الكراهة سيما الشديدة.
ومن المتأخرين من خص الحرمة بالجماعة (1).
ويدفعه إطلاق أكثر الأخبار المحرمة، وفقد ما يوجب التخصيص.
ومنها: الترجيع.
وهو إما: تكرار الشهادتين مرتين آخرتين، كما عن الخلاف والجامع والمنتهى والتذكرة والتحرير ونهاية الإحكام (2).
أو: تكريرهما مع التكبير في أول الأذان زائدا على الموظف، كما عن المبسوط والمهذب والدروس (3).
أو: تكرار الفصل زيادة على الموظف، كما عن الذكرى (4).
أو: تكرير الشهادتين جهرا بعد إخفاتهما، كما عن جماعة من أهل اللغة منهم: صاحب القاموس والمغرب (5).
أو: ترجيع الصوت وترديده عل جهة الغناء، كما ذكره بعض مشايخنا المحدثين (6).
ولا دليل على كراهته من الأخبار إلا الرضوي، وفيه بعد ذكر فصولهما: (ليس فيها ترجيع ولا ترديد) (7).
ولا دلالة فيها على الكراهة، بل ينفي التوقيفية، ولا على تحريمه ولو اعتقد
(1) كالفيض في المفاتيح 1: 118.
(2) الخلاف 1: 288، الجامع للشرائع: 71، المنتهى 1: 254، التذكرة 1: 105، التحرير 1: 35، نهاية الإحكام 1: 414.
(3) المبسوط 1: 95، المهذب 1: 89، الدروس 1: 162.
(4) الذ كرى: 169.
(5) القاموس 3: 29، المغرب 1: 203.
(6) البحار 81: 100.
(7) فقه الرضا عليه السلام: 96، مستدرك الوسائل 4: 44 أبواب الأذان والإقامدب 19 ح 1.