مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص507
ولهما، وللشيخ والإسكافي (1)، وشاذ من المتأخرين (2) فحرموه بعد قول المؤذن: (قد قامت الصلاة) إلا ما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام أو تسوية صف أو نحو ذلك، لصحيحة ابن أبي عمير، بل الروايتين المتقدمتين عليها، لأنه الظاهر من قوله: (إذا أقمت الصلاة).
وصحيحة زرارة: (إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهلالمسجد إلا في تقديم إمام) (3).
وموثقة سماعة: (إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام) (4).
ودفع (5) بمعارضة إطلاق رواية ابن شهاب السابقة، وصحيحة حماد بن عثمان: عن الرجل أيتكلم بعد ما يقيم الصلاة ؟ قال: (نعم) (6) بل عمومهما الناشئ عن ترك الاستفصال، فيرجع إلى الأصل.
وقريب منهما المرويان في مستطرفات السرائر: أيتكلم الرجل بعد ما تقام الصلاة ؟ قال: (لا بأس) (7).
وفيه: أن الخاص لا يدفع بمعارضة العام، فإن الروايات الأخيرة عامة بالنسبة إلى المتكلم بما يتعلق بالصلاة وغيره، والمحرم خاص بالأول، فيجب التخصيص به.
فالصواب أن يدفع بما مر من انتفاء الحرمة الحقيقية، بالإجماع، وعدم تعقل
(1) الشيخ في النهاية: 66، وحكاه عن الإسكافي في المختلف: 90.
(2) كالفيض في المفاتيح 1: 118.
(3) الفقيه 1: 185 / 879، الوسائل 5: 393 أبواب الأذان والإقامة ب 1 0 ح 1.
(4) التهذيب 2: 55 / 190، الاستبصار 1: 302 / 1117، الوسائل 5: 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 5.
(5) كما في الرياض 1: 151.
(6) التهذيب 2: 54 / 187، الاستبصار 1: 301 / 1114، الوسائل 5: 395 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 9.
(7) مستطرفات السرائر: 94 / 4، الوسائل 5: 396 أبواب الأذان والإقامة ب 1 0 ح 13.