مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص505
ومنها: إعادة الإقامة لمن تكلم بعدها، لصحيحة محمد بن مسلم (1).
المسألة الثالثة: يكره فيهما امور: منها: التكلم في خلال كل منهما لا سيما في الإقامة وبعدها.
أما الكراهة في الأذان: فلشهرتها بين الأعيان، بل بلا خلاف إلا من شاذ.
ومفهوم رواية سماعة على أكثر النسخ: عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن ؟ فقال: (لا بأس حين يفرغ من أذانه) (2) وفي بعضها: (حتى يفرغ) فلا دلالة فيها على المطلوب.
خلافا، للمحكي عن القاضي، فلم يكرهه فيه (3)، وهو ظاهر المنتهى والكفاية (4)، لنفي البأس عنه فيه في المعتبرة.
ويضعف بأن البأس: العذاب، فهو ينفي الحرمة.
وأما في الإقامة: فلما ذكر، بل في المنتهى: إنه لا خلاف فيه بين أهل العلم (5).
مضافا إلى صحيحة ابن أبي نصر: أيتكلم الرجل في الأذان ؟ قال: (لا بأس) قلت: في الإقامة ؟ قال: (لا) (6).
ومنها بملاحظة ثبوت الكراهة في الأذان أيضا تثبت الشدة المذكورة.
خلافا للمفيد والسيد فحرماه فيها مطلقا (7)، للصحيحة المذكورة.
(1) التهذيب 2: 55 / 191، الاستبصار 1: 301 / 1112، الوسائل 5: 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 3.
(2) التهذيب 2: 54 / 183، الوسائل 5: 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 6.
(3) المهذب 1: 90.
(4) المنتهى 1: 256، الكفاية: 17.
(5) المنتهى 1: 256.
(6) الكافي 3: 304 الصلاة ب 18 ح 10، التهذيب 2: 54 / 182، الاستبصار 1: 300 / 1110، الوسائل 5: 394 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 4.
(7) المفيد في المقنعة: 98، والسيد في جمل العلم والعمل (المنقول في شرحه للقاضي): 79.
).
للقاضي): 7