مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص498
الغداة والمغرب وصلاة العشاء) (1).
وفي فلاح السائل: دخلت على أبي عبد الله وقت المغرب فإذا هو قد أذن وجلس فسمعته يدعو بدعاء – إلى أن قال -: وهو: (يا من ليس معه رب يدعى، يا من ليس فوقه خالق يخشى، يا من ليس دونه إله يتقى، يا من ليس له وزيريغشى، يا من ليس له بواب ينادى، يا من لا يزداد على كثرة السؤال إلا كرما وجودا، يا من لا يزداد على عظيم الجرم إلا رحمة وعفوا، صل على محمد وآل محمد، وافعل بي ما أنت أهله فأنك أهل التقوى وأهل المغفرة وأنت أهل الجود والخير والكرم) (2).
خلافا للمشهور، بل المدعى عليه الإجماع (3) – وإن كان فيه كلام مرت إليه الإشارة – فخصوه بغير المغرب، وظاهر الدروس: التردد (4).
لرواية سيف بن عميرة: (بين كل أذانين قعدة إلا المغرب فإن بينهما نفسا) (5) ولعل المراد به السكتة.
والمروي في فلاح السائل بقوله: وقد رويت روايات: الأفضل أن لا يجلس بين الأذان والإقامة في المغرب (6).
وضعفهما مجبور بما مرمن الشهرة والإجماع المنقول.
قيل: وبذلك يترجحان على الأخبار المعارضة لهما (7)، مع أن الصريح منها
الأمالي: 704، الوسائل 5: 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 13.
(2) فلاح السائل: 228، مستدرك الوسائل 4: 31 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 1.
(3) المعتبر 2: 142.
(4) الدروس 1: 163.
(5) التهذيب 2: 64 / 229، الاستبصار 1: 309 / 1150، الوسائل 5: 398 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 7.
(6) فلاح السائل: 228.
(7) رياض المسائل 1: 150.