مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص497
والآخر: رأيته أذن ثم أهوى للسجود ثم سجد بين الأذان والإقامة، فلما رفع رأسه قال: (يا أبا عميرمن فعل مثل فعلي غفر الله له ذنوبه كلها) وقال: (من أذن ثم سجد فقال: لا إله إلا أنت سجدت لك خاضعا خاشعا، غفر الله له ذنوبه) (1).
وفي الثالث إلى الصحيحين المتقدمين (2)، وموثقة الساباطي: (افصل بين الأذان والإقامة بقعود أو كلام أو تسبيح) (3).
ورواية ابن شهاب: (لا بد من قعود بين الأذان والإقامة) (4).
ومقتضى إطلاقاتها: استحبابه مطلقا ولو في المغرب، كما في النهاية والسرائر (5)، وبعض عبارات المتأخرين (6)، ولكن الأول قيده بالخفيف، والثاني بالسريع.
وتدل عليه أيضا موثقة الساباطي، المتقدمة، ورواية قرب الإسناد بالعصوم بل الخصوص، كما يدل عليه خاصة: رواية الدعائم السابقة.
ورواية الجريري: (من جلس فيما بين أذان المغرب والإقامة كان كالمتشحط بدمه في سبيل الله) (7).
والمروي في أمالي الطوسي: (من السنة الجلسة بين الأذان والإقامة في صلاة
(1) فلاح السائل: 152، الوسائل 5: 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 15.
(2) في ص 494 و.
47.
(3) الفقيه 1: 185 / 877، التهذيب 2: 49 / 162، الوسائل 5: 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 4.
(4) التهذيب 2: 64 / 226، الوسائل 5: 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 1.
(5) النهاية: 67 السرائر 1: 214.
(6) كالشهيد في الذكرى: 171، وصاحب المدارك 3: 286، والفيض في المفاتيح 1: 117.
(7) التهذيب 2: 64 / 231، الاستبصار 1: 309 / 1151، المحاسن: 50 / 70، الوسائل 5: 399 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 10.