مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص495
وأقل ما يجزي في ذلك في صلاة المغرب التي لا صلاة فيها أن يجلس بعد الأذان جلسة يمس فيها الأرض بيده) إلى أن قال: (إن الفريضة التي تكون قبلها صلاة يستحب أن يجعل منها ركعتين بين أذان تلك الفريضة وإقامتها) (1).
وفي قرب الإسناد: عن القعدة بين الأذان والإقامة، قال (القعدة بينهما إذا لم تكن بينهما نافلة) (2).
ولا يخفى عدم ظهور شئ منها فيما رامه.
أما الاولى: فلعدم تعين كون الركعتين بركعتي الفجر، لجواز كونهما ركعتي الفصل.
وأما الثانية: فظاهرة، إذ غاية ما تدل عليه اختصاص استحباب القعود بما إذا لم تكن راتبة، وجواز الفصل بالراتبة، وأما عدم جوازه بغيرها فلا.
ومنه يظهر الوجه في البواقي، مع ضعف الثلاثة الأخيرة المانع عن صلاحية التخصيص وإن صلحت لإثبات الاستحباب.
وقد يستند في التخصيص إلى حرمة غير الرواتب في وقت الفريضة لعموماتها.
وفيه: منع الحرمة كما مر، مع الجواب عن العمومات (3).
مع أنها معارضة مع إطلاق الصحيحة، فتخصيص إحداهما يحتاج إلى دليل.
ومنه يظهر عدم اختصاص الركعتين بالظهرين ولا بغير المغرب، بل يستحب في الجميع كما هو مقتضي إطلاق كثير من الفتاوى.
وفي الحدائق: إن المشهور بين الأصحاب هو استحباب الفصل بالركعتين
(1) الدعائم 1: 145، مستدرك الوسائل 4: 30 أبواب الأذان والإقامة ب 10 ح 1.
(2) قرب الإسناد: 360 / 1288، الوسائل 5: 399 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 12.
(3) راجع ص 102 إلى 112.