مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص494
وبالأخير بملاحظة التسامح في أدلة الاستحباب، وعدم استلزام عدم الذكر لذكر العدم (1) يظهر وجه الحكم في الخمسة في غير المغرب والثلاتة فيه.
مضافا في الأول إلى صحيحة الجعفري: (فرق بين الأذان والأقامة بجلوس أو ركعتين) (2).
ومقتضى إطلاقها – كالفتاوى – استحباب الفصل بالركعتين ولو بغير الرواتب في أوقات الفرائض.
وعن البعض التخصيص بالرواتب في أوقاتها (3)، لظواهر جملة من النصوص، كصحيحة ابن سنان: (السنة ان ينادى مع طلوع الفجر، ولا يكون بين الأذان والإقامة إلا الركعتان) (4).
والبزنطي: (القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم تكن قبل الإقامة صلاة يصليها) (5).
وأبي علي: (يؤذن للظهر على ست ركعات ويؤذن للعصر على ست ركعات بعد الظهر) (6).
والمروي في أمالي الطوسي: (ومن السنة أن يتنفل بركعتين بين الأذان والإقامة في صلاة الظهر والعصر) (7).
وفي الدعائم: (لا بد من فصل بين الأذان والإقامة بصلاة أو بغير ذلك،
(1) إشارة الى عدم ذكر البعض الإجماعات المنقولة غير ضائر.
منه رحمه الله.
(2) التهذيب 2: 64 / 277، الوسائل 5: 397 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 2.
(3) كما في الحدائق 7: 414.
(4) التهذيب 2: 53 / 177، الوسائل 5: 390 أبواب الأذان والإقامة ب 8 ح 7.
(5) الكافي 3: 306 الصلاة ب 18 ح 24، التهذيب 2: 64 / 228 الوسائل 5: 448 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 3.
(6) التهذيب 2: 286 / 144، الوسائل 5: 449 أبواب الأذان والإقامة ب 39 ح 5.
(7) أمالي الطوسي: 704، الوسائل 5: 400 أبواب الأذان والإقامة ب 11 ح 13.