پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص493

سيما الاولى في الأوائل والأخيرة في الأواخر.

والتخصيص بهاء: (إله) كما عن الحلي (1)، أو في لفظي: (الله والصلاة) كما عن المنتهى (2)، أو ألف: ( الله ) الأخيرة غير المكتوبة، وهاء آخر الشهادتين، والألف والهاء في: ( الصلاة ) كما عن الذكرى (3)، لا وجه له، وإدغام كثير من الناس أو إدراجهم في البعض جار في البواقي أيضا.

ونهي النبي صلى الله عليه وآله عن أذان من يدغم الهاء في الشهادتين (4)، لا يفيد التخصيص.

والأخبار وإن كانت مخصوصة بالأذان ولكن تعدى بعضهم إلى الإقامة أيضا (5)، إما لإرادتهما منه، أو لجريان العلة.

ومنها: الفصل بين الأذان والإقامة إجماعا فتوى ونصا، إما بركعتين أو سجدة أو جلسة أو خطوة أو سكتة أو تسبيحة أو كلام أو تحميد، على المشهور بين الأصحاب في غير الأخيرة (1).

وعن المعتبر وفي المنتهى والتذكرة (7): الإجماع عليه، ولكن في الأول على أحد الأولين في غير المغرب وعلى الرابع والخامس فيه، وفي الثاني على أحد الأربعة الاولى في غيره وعلى الرابع أو الخامس أو السادس فيه، وفي الثالث على أحد الخمسة الاولى في غيره وعلى أحد الثلاثة المتعقبة للثالث فيه مع تخصيص الركعتين بالظهرين.

(1) السرائر 1: 214.

(2) المنتهى 1: 256.

(3) الذكرى: 170.

(4) المنتهى 1: 259، البحار 81: 159.

(5) انظر الوسائل 5: 408 أبواب الأذان والإقامة ب 15 وكذا الدرة النجفية: 111.

(6) وأما ما قبل الأخير فقد صرح بعض المتأخرين في شرحه عل المفاتيح كونه مشهورا أيضا.

منه رحمه الله تعالى.

(7) االمعتبر 2: 142، المنتهى 1: 256، التذكرة 1: 106.