مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص492
وفي روض الجنان: ولو ترك الوقف أصلا، سكن أواخر الفصول أيضا (1).
ومنها: التأني في الأذان والإسراع في الإقامة بالإجماع، حكاه في المنتهى (2)، وغيره (3)، وهو الدليل عليه.
مضافا إلى الخبر: (الأذان ترتيل والإقامة حدر) (4).
والترتيل وإن فسر بمعنى آخر أيضا إلا أن مقابلته مع الحدر الذي هو الإسراع تدل على إرادة التأني منه.
وفي صحيحة ابن وهب: (واحدر بإقامتك جدا) (5).
ومنها: الافصاح بالألف والهاء ؟ للروايتين المتقدمتين.
ولصحيحة زرارة: (إذا أذنت فافصح بالألف والهاء) (6).
والاخرى: (وافصح بالألف والهاء) (7).
والمراد بالإفصاح التبيين والإظهار.
والظاهر أن المراد بالألف والهاء – كما صرح به في البحار (8)، وبعض آخر (9) – كل ألف وهمزة وهاء، لإطلاق الأخبار.
وتخصيصهما بالذكر، لأن كثيرا من المؤذنين لا يظهرون الهمزات ولا الهاءات
(1) روض الجنان: 244.
(2) المنتهى 1: 256.
(3) كالمعتبر 2: 141.
(4) الكافي 3: 306 الصلاة ب 18 ح 26، التهذيب 2: 65 / 232، الوسائل 5: 429 أبواب الأذان.
والإقامة ب 24 ح 3.
(5) الفقيه 1: 185 / 876، الوسائل 5: 428 أبواب الأذان والإقامة ب 24 ح 1.
وفي المصدر: حدرا بدل جدا.
(6) الكافي 3: 303 الصلاة ب 18 ح 7، الوسائل 5: 408 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 1.
(7) الفقيه 1: 184 / 875، الوسائل 5: 409 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 6.
(8) البحار 81: 159.
(9) كالفيض في مفاتيح الشرائع 1: 117.