پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص492

وفي روض الجنان: ولو ترك الوقف أصلا، سكن أواخر الفصول أيضا (1).

ومنها: التأني في الأذان والإسراع في الإقامة بالإجماع، حكاه في المنتهى (2)، وغيره (3)، وهو الدليل عليه.

مضافا إلى الخبر: (الأذان ترتيل والإقامة حدر) (4).

والترتيل وإن فسر بمعنى آخر أيضا إلا أن مقابلته مع الحدر الذي هو الإسراع تدل على إرادة التأني منه.

وفي صحيحة ابن وهب: (واحدر بإقامتك جدا) (5).

ومنها: الافصاح بالألف والهاء ؟ للروايتين المتقدمتين.

ولصحيحة زرارة: (إذا أذنت فافصح بالألف والهاء) (6).

والاخرى: (وافصح بالألف والهاء) (7).

والمراد بالإفصاح التبيين والإظهار.

والظاهر أن المراد بالألف والهاء – كما صرح به في البحار (8)، وبعض آخر (9) – كل ألف وهمزة وهاء، لإطلاق الأخبار.

وتخصيصهما بالذكر، لأن كثيرا من المؤذنين لا يظهرون الهمزات ولا الهاءات

(1) روض الجنان: 244.

(2) المنتهى 1: 256.

(3) كالمعتبر 2: 141.

(4) الكافي 3: 306 الصلاة ب 18 ح 26، التهذيب 2: 65 / 232، الوسائل 5: 429 أبواب الأذان.

والإقامة ب 24 ح 3.

(5) الفقيه 1: 185 / 876، الوسائل 5: 428 أبواب الأذان والإقامة ب 24 ح 1.

وفي المصدر: حدرا بدل جدا.

(6) الكافي 3: 303 الصلاة ب 18 ح 7، الوسائل 5: 408 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 1.

(7) الفقيه 1: 184 / 875، الوسائل 5: 409 أبواب الأذان والإقامة ب 15 ح 6.

(8) البحار 81: 159.

(9) كالفيض في مفاتيح الشرائع 1: 117.