مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص486
ب: صرح جماعة – منهم، الصدوق (1)، والشيخ في المبسوط (2) – بأن الشهادة بالولاية ليست من أجزاء الأذان والإقامة الواجبة ولا المستحبة.
وكرهها بعضهم مع عدم اعتقاد مشروعيتها للأذان وحرمها معه (3) ومنهم من حرمها مطلقا، لخلو كيفيتهما المنقولة (4).
وصرح في المبسوط بعدم الإثم وإن لم يكن من الأجزاء (5)، ومفاده الجواز.
ونفى المحدث المجلسي في البحار البعد عن كونها من الأجزاء المستحبة للأذان (6).
واستحسنه بعض من تأخر عنه (7).
أقول: أما القول بالتحريم مطلقا فهو مما لا وجه له أصلا، والأصل ينفيه، وعمومات الحث عل الشهادة بها ترده.
وليس من كيفيتهما اشتراط التوالي وعدم الفصل بين فصولهما حتى يخالفها الشهادة، كيف ؟ ! ولا يحرم الكلام اللغو بينها فضلا عن الحق.
وتوهم الجاهل الجزئية غير صالح لإثبات الحرمة كما في سائر ما يتخلل بينها من الدعاء، بل التقصير على الجاهل حيث لم يتعلم.
بل وكذا التحريم مع اعتقاد المشروعية، إذ لا يتصور اعتقاد إلا مع دليل،
(1) الفقيه 1: 189.
(2) المبسوط 1: 99.
(3) مفاتيح الشرائع 1: 118.
(4) الذخيرة: 254.
(5) المبسوط 1: 99، وفيه التصريح بأنه لو فعله الإنسان يأثم به، ولكن الظاهر أن الصحيح: لم يأثم به بقرينة ما بعده، وقال في البحار 81: 111 نقلا عن المبسوط: ولو فعله الإنسان لم يأثم به.
(6) البحار 81: 111.
(7) كصاحب الحدائق 7: 404 حيث قال بعد نقل ما قاله المجلسي في البحار: وهو جديد.