مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص485
في شئ مما ذكر بقوله: من دين الإمامية أن الأذان والإقامة مثنى مثنى (1).
وأما الأخير: فلم أعثر له على مستند تام.
فروع: أ: يجوز توحيد كل
منهما في السفر وعند الحاجة والاستعجال.
أما الأول فنسبه في الذخيرة إلى الأصحاب (2)، وتدل عليه صحيحة ابن وهب: (الأذان يقصر في السفر كما يقصر الصلاة، الأذان واحدا واحدا، و الإقامة واحدة واحدة) (3).
ورواية نعمان الرازي: (يجزئك من الإقامة طاق طاق في السفر) (4).
وأما الثاني فذكره جملة من الأصحاب أيضا (5)، وتدل عليه صحيحة الحذاء: رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان، فقلت له: لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال: (لا بأس به إذا كنت مستعجلا) (6).
وعلى أحدهما تحمل صحيحة ابن سنان، المتقدمة، كما مر.
والإتيان بالإقامة وحدها في الصورتين تامة أفضل من إفراد فصولهما، كما نص عليه مرسلة يزيد مولى الحكم: (لأن اقيم مثنى مثنى أحب إلي من أن اؤذن واقيم واحدا واحدا) (7).
(1) أمالي الصدوق: 511.
(2) الذخيرة: 254.
(3) التهذيب 2: 62 / 219، الاستبصار 1: 308 / 1143، الوسائل 5: 424 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 2، وفي المصادر: يزيد بن معاوية.
(4) التهذيب 2: 62 / 22 0، الاستبصار 1: 308 / 1144، الوسائل 5: 425 أبواب الأذانوالإقامة ب 21 ح 5.
(5) منهم المحقق في المعتبر 2: 140، العلامة في التذكرة 1: 105، المنتهى 1: 255.
(6) التهذيب 2: 62 / 216، الاستبصار 1: 307 / 1140، الوسائل 5: 425، أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 4.
(7) التهذيب 2: 62 / 218، الاستبصار 1: 308 / 1142، الوسائل 5: 423 أبواب الأذان والإقامة ب 20 ح 2.