مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص483
أما الثلالة الاولى: فالمشهور فيها التثنية، وتدل عليه الأخبار المستفيضة (1).
وجوز الشيخ في النهاية التربيع في كل منها مضيفا له إلى الرواية (2).
ونسب الترييع في الثانيين في التذكرة إلى ورود استحبابه عندنا (3)، فهما روايتان مرسلتان.
وصرح بالتربيع في الثاني الرضوي، وجعل فصول الإقامة تسعة عشر.
وعن الخلاف والمبسوط حكايته عن بعض أصحابنا (4).
فإن اريد استحباب ذلك في الأذان والإقامة كما صرح في التذكرة، فلا بأس به، للتسامح في دليله.
وإن اريد غيره، فمردود بضعف المستند، ومعارضته مع أصح منه بحسب السند وأكثر في العدد.
وأما الأخيرة: فالأكثر على التوحيد فيه، وفي المنتهى: إنه ذهب إليه علماؤنا أجمع (5)، وعن الخلاف والغنية والمعتبر: الإجماع عليه (6).
ويدل عليه من الروايات: موثقة الجعفي بالضميمة المتقدمة.
ورواية الدعائم: (الأذان والإقامة مثنى مثنى، ويفرد التهليل في آخر الإقامة) (7).
والرضوي: (لا إله إلا الله مرتين في آخر الأذان، وفي آخر الإقامة مرة وا حدة) (8).
(1) انظر الوسائل 5: 424 أبواب الأذان والإقامة ب 21.
(2) النهاية: 69.
(3) التذكرة 1: 105.
(4) الخلاف 1: 279، المبسوط 1: 99.
(5) المنتهى 1: 255.
(6) الخلاف 1: 280، الغنية (الجوامع الفقهية): 557، المعتبر 2: 140.
(7) دعائم الإسلام 1: 144، مستدرك الوسائل 4: 41 أبواب الأذان والإقامة ب 18 ح 4.
(8) فقه الرضا عليه السلام: 96، مستدرك الوسائل 4: 40.
أبوابالأذان والإقامة ب 18 ح 2.