مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص478
الفصل الأول: في كيفيتهما وفيه مسائل: المسألة الاولى: لا خلاف بين الشيعة في أن الأذان ثمان فقرات: التكبير، ثم الشهادة بالتوحيد، ثم بالرسالة، ثم قول: حي على الصلاة، ثم: حي على الفلاح، ثم: حي على خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل.
والإقامة تسع بزيادة: قد قامت الصلاة قبل التكبير والتهليل الأخيرين.
وعلى ذلك تواترت الأخبار (1) وتطابقت كلمات علمائنا الأخيار مدعيا كثير منهم عليه الإجماع (2).
وأما رواية الحضرمي والأسدي: إنه عليه السلام حكى لهما الأذان، فقال: الله أكبر، الله أكبر، الله اكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر الفقرات المذكورة للأذان، ذكر كلا منها مرتين، ثم قال: (والإقامة كذلك) (3) ونحوها رواية المعلى (4).
فالمراد منهما المماثلة في هذه الفقرات، وهي لا تنافي اشتمال الإقامة على قول: قد قامت الصلاة.
ولو سلمت الدلالة على المماثلة من جميع الوجوه فهي بالعموم الواجب
(1) انظر الوسائل 5: 413 أبواب الأذان والإقامة ب 19.
(2) كابن زهرة في الغنية (الجوامع الفقهية): 557، العلامة في نهاية الاحكام 1: 411، الشهيد في الذكرى: 169.
(3) الفقيه 1: 1 88 / 897، التهذيب 2: 6 0 / 211، الاستبصار 1: 306 / 1135، الوسائل 5: 416 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 9.
(4) التهذيب 2: 61 / 212، الاستبصار 1: 3 06 / 1136، الوسائل 5: 4 1 5 أبواب الأذان والإقامة ب 19 ح 6.