پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص473

والمبسوط والمهذب والجامع (1)، وهو المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل في المنتهى: إنه ذهب إليه علماؤنا (3)، ونحوه عن المعتبر (4).

ويدل عليه – بعد ما ذكر من الشهرة المحكية والإجماع المنقول ورواية الأمالي – النبويان المنجبران: أحدهما: (جاء رجال يصلون بصلاة رسول الله صلى الله عليه وآله فخرج مغضبا فأمرهم أن يصلوا النوافل في بيوتهم) (5).

والآخر أنه قال: (أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة) (6).

ولأنه أقرب إلى الخلوص وأبعد من الرياء، مع أن المقتضي لاستحباب الصلاة في المسجد – وهو الجماعة – مفقود هنا.

وعن الكافي (7)، والشهيد الثاني (8): رجحان فعلها في المسجد أيضا،واستحسنه في المدارك (9)، للعمومات.

ولصحيحتي ابني وهب وعمير: الاولى: (إن النبي كان يصلي الليل في المسجد) (10).

والثانية: إني لأكره الصلاة في مساجدهم، فقال: (لا تكره – إلى أن قال: – فأد فيها الفريضة والنوافل) (11).

(1) النهاية: 111، المبسوط 1: 162، المهذب 1: 77، الجامع: 103.

(2) منهم المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة والبرهان 2: 147، والمحقق السبزواري في الكفاية: 17، والعلامة المجلسي في البحار 80: 354.

(3) المنتهى 1: 244.

(4) المعتبر 2: 112.

(5) صحيح مسلم 1: 539 / 213، سنن أبى داوود 2: 69 / 1447.

(6) الجامع الصغير للسيوطي 1: 191 / 1276، سنن النسائي 3: 197.

(7) الكافي في الفقه: 152.

(8) حكاه عنه في المدارك 4: 407.

(9) المدارك 4: 407.

(10) التهذيب 2: 334 / 1377، الوسائل 4: 269 أبواب المواقيت ب 53 ح 1.

(1 1) الكافي 3: 370 الصلاة ب 53 ح 14، التهذيب 3: 258 / 723، الوسائل 5: 225 أبواب (