مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص471
فقرأت، وإذا أردت أن تركع أومأت بالركوع، ثم أومأت بالسجود) (1).
وموثقة سماعة: (وليتطوع بالليل ما شاء إن كان نازلا، وإن كان راكبا فليصل على دابته وهو راكب، ولتكن صلاته إيماء وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه) (2) ونحو ذلك.
والمستفاد من الأوليين والأخيرة تعين كون الرأس لإيماء السجود أخفض منه لإيماء الركوع، وهو كذلك.
ولا يجب في إيماء السجود وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه، للأصل، والصحيح.
قيل: ولو ركع وسجد مع الإمكان كان أولى (3)، لصحيحة إبن عمار (4).
وفي دلالتها على الزائد على الجواز نظر، للتعليق عل الإرادة، وحمل المراد على الأعم من الحقيقة والمجاز والمأمور به على الحقيقة لا وجه له، ومع أن الأمر بالإيماء في المستفيضة (5) كالقرينة على إرادته من الركوع والسجود هنا أيضا.
نعم، لا شك في أولوية الصلاة على الأرض مستقرا، لصحيحة البجلي، ا لثا نية (6).
ولو انتهى الركوب أو المشي في أثناء الصلاة اضطرارا أو اختيارا، أتم الباقي على الأرض مستقرا مستقبلا راكعا ساجدا، ذكره في المنتهى (7).
والمستقر لو أراد الركوب أو المشي في الأثناء، أتمها كصلاة الراكب والماشي، ذكره فيه أيضا، ويمكن إستفادتهما من بعض الإطلاقات.
(1) التهذيب 3: 229 / 587، الوسائل 4: 334 أبواب القبلة ب 16 ح 2.
(2) الكافي 3: 439 الصلاة ب 87 ح 1، الوسائل 4: 31 أبواب القبلة ب 15 ح 14.
(3) كما في الرياض 1: 121.
(4) المتقدمة في ص 469.
(5) الوسائل 4: 328 أبواب القبلة ب 15.
(6) المتقدمة في ص 468.
(7) المنتهى 1: 223.