مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص470
في غيره، مضافا إلى ما فيها من الضعف سندا.
والظاهر عدم الخلاف في عدم اشتراط الاستقبال في شئ من هذه الصور في غير التكبيرة، للأصل، وصحيحتين: الاولى والأخيرة.
وصحيحة الحلبي: عن صلاة النافلة على البعير والدابة، فقال: (نعم حيث كان متوجها) قال: فقلت: أستقبل القبلة إذا أردت التكبير ؟ قال: (لا ولكن تكبرحيثما تكون متوجها) (1).
ورواية الكرخي: إني أقدر على أن أتوجه إلى القبلة في المحمل، قال: (ما هذا الضيق أما لك برسول الله صلى الله عليه وآله أسوة ؟ !) (2) إلى غيرذلك.
وهل يتعين الاستقبال بالتكبيرة ؟ كما عن الحلي حاكيا له عن جماعة (3)، لصحيحة ابن أبي نجران: عن الصلاة بالليل في السفر في المحمل، قال: (إذا كنت على غير القبلة فاستقبل القبلة ثم كبر وصل حيث ذهب به بعيرك) (4).
أم لا ؟ كما عليه آخرون، لإطلاق طائفة من النصوص، وصريح صحيحة الحلبي التي هي كالقرينة على عدم إرادة الوجوب من الأمر، أو معارضة للصحيحة الآمرة، فيرجع إلى الأصل.
نعم، يستحب، لذلك.
ويكفي في الركوع والسجود هنا الإيماء مطلقا، لصحيحتي يعقوب المتقدمتين (5).
ورواية إبراهيم بن ميمون: (إن صليت وأنت تمشي كبرت ثم مشيت
(1) الكافي 3: 440 الصلاة ب 87 ح 5 التهذيب 3: 228 / 581، الوسائل 4: 329 أبواب القبلة ب 15 ح 6، 7.
(2) الفقيه 1: 285 / 1295، التهذيب 3: 229 / 586، الوسائل 4: 329 ابواب القبلة ب 15 ح 2.
(3) السرائر 1: 336.
(4) التهذيب 3: 233 / 606، الوسائل 4: 331 أبواب القبلة ب 15 ح 13.
(5) في ص 459.