پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص468

المسألة السابعة: تجوز النافلة على الراحلة اختيارا في السفر إجماعا محققا، ومحكيا مستفيضا (1)، للصحاح المستفيضة وغيرها (2).

وفي الحضر على الأصح الأشهر، كما صرح به جمع ممن تأخر (3)، بل عن الخلاف الإجماع عليه (4)، لعمومات جواز الصلاة مطلقا أو النافلة راكبا، وخصوص صحيحتي البجلي: إحداهما: في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به، فقال: (نعم لا بأس) (5).

وثانيتهما: عن صلاة النافلة في الحضر على ظهر الدابة إذا خرجت قريبا من أبيات الكوفة أو كنت مستعجلا بالكوفة، فقال: (إن كنت مستعجلا لا تقدر على النزول وتخوفت فوت ذلك إن تركته وأنت راكب فنعم، وإلا فإن صلاتك على الأرض أحب إلي) (6).

وصحيحة حماد: في الرجل يصلي النافلة على دابته في الأمصار، قال: (لا بأس) (7).

وكذا ماشيا فيهما، لعدم الفصل بينه وبين الراكب فيهما كما قيل (8)،

(1) كالخلاف 1: 299، والمعتبر 2: 75، والمنتهى 1: 222، والذكرى: 168، والرياض 1: 121 (2) الوسائل 4: 328 أبواب القبلة ب 15.

(3) نسبه في الحدائق 6: 424 إلى الشهرة وفي الرياض 1: 121 إلى الشهرة العظيمة.

(4) الخلاف 1: 299.

(5) الكافي 3: 440 الصلاة ب 87 ح 8، التهذيب 3: 230 / 591، الوسائل 4: 328 أبواب القبلة ب 15 ح 1.

(6) التهذيب 3: 232 / 605، الوسائل 4: 331 أبواب القبلة ب 15 ح 12.

(7) التهذيب 3: 229 / 589، الوسائل 4: 330 أبواب القبلة ب 15 ح 10.

(8) شرح المفاتيح (المخطوط).