مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص465
والفاضل والمحقق الثاني (1)، بل الأكثر، كما صرح به غير واحد ممن تأخر (2).
للأصل، والعمومات.
وصحيحة جميل: أكون في سفينة قريبة من الجدد فأخرج واصلي ؟ قال: (صل فيها أما ترضى بصلاة نوح) (3).
وصحيحة مفضل بن صالح: عن الصلاة في الفرات وما هو أضعف منه من الأنهار في السفينة، فقال: (إن صليت فحسن وإن خرجت فحسن) (4) ونحوها مرسلة الفقيه (5).
والمروي في قرب الإسناد: عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في السفينة وهو يقدر على الجد ؟ قال: (نعم لا بأس) (6).
ومرسلة الصدوق في الهداية: عن الرجل يكون في السفينة وتحضر الصلاة أيخرج إلى الشط ؟ فقال: (أيرغب عن صلاة نوح ؟ !) وقال: (صل في السفينة قائما، وإن لم يتهيأ لك عن قيام صلها قاعدا، فإن دارت السفينة فدرمعها، وتحر القبلة جهدك، فإن عطفت الريح ولم يتهيأ لك أن تدور إلى القبلة فصل إلى صدر السفينة) (7).
والرضوي، وفيه بعد ذكر كيفية الصلاة في السفينة: (ولا تخرج منها إلى شط
(1) المقنع: 37، الوسيلة: 115، التذكرة 1: 104، والمنتهى 1: 223، والقواعد 1: 26، جامع المقاصد 2: 63.
(2) كالبهبهاني في شرح المفاتيح (المخطوط) وقد صرح السيد بحر العلوم في الدرة النجفية: 97، بأنه الأشهر.
(3) الفقيه 1: 291 / 1323، الوسائل 4: 320 أبواب القبلة ب 13 ح 3.
(4) التهذيب 3: 298 / 905، الوسائل 4: 322 أبواب القبلة ب 13 ح 11.
(5) الفقيه 1: 292 / 1327.
(6) قرب الإسناد: 216 / 849، البحار 81: 93 / 5، والجد: شاطئ النهر مجمع البحرين 3: 21.
(7) الهداية: 35 (بتفاوت يسير).