مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص464
وجعل بعض مشايخنا المحققين التعميم مخالفا لفتوى الفقهاء (1).
وهو كذلك، لخصوص الرضوي المتقدم في صدر المسألة (2) المنحبر بما ذكر، وبه تقيد الإطلاقات، لاختصاصه بالفريضة وحالة الإمكان وعمومها بالنسبة إليهما، مضافا إلى عمومات وجوب الركوع والسجود (3).
وهي وإن تعارضت مع الإطلاقات إلا أنه بالعموم من وجه، لاختصاص العمومات بحالة الإمكان وعموم الإطلاقات بالنسبة إليها وإلى النوافل أيضا، ولا شك أن الترجيح للعمومات بموافقة الكتاب والسنة النبوية والشهرة رواية والأكثرية، ولو تكافأتاوتساقطتا، يرجع إلى أصالة الاشتغال اليقينية بنوع ركوع وسجود قطعا، فيجب المجمع عليه، فتأمل.
د: لو تمكن الراكب في أثناء الصلاة من النزول، والماشي من الاستقرار فهل يجبان أم لا ؟ فيه احتمالان، أحوطهما بل أظهرهما: الأول.
ه: تجوز الصلاة على الرف أو السرير أو نحوهما المعلق على النخلتين أو الجدارين أو الدابتين إذا استقر وتمكن من استيفاء الأفعال، للأصل، وصحيحة علي (4)، وغيرهما.
و: تجوز الصلاة في السفينة مع عدم إمكان الخروج إجماعا، له، وللنصوص المستفيضة (5).
وكذا مع إمكانه وفاقا لنهاية الشيخ (6)، وللمحكي عن الصدوق وابن حمزة
(1) شرح المفاتيح (المخطوط).
(2) راجع ص 455.
(3) الوسائل 6: 310 أبواب الركوع ب 9.
(4) التهذيب 2: 373 / 1553، قرب الإسناد: 184 / 686، الوسائل 5: 178 أبواب مكان المصلي ب 35 ح 1.
(5) الوسائل 4: 320 أبواب القبلة ب 13.
(6) النهاية: 132.