پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص462

ولا في وجوبه في التكبيرة مع المكنة إجماعا، كما صرح به جماعة (1)، وهو الحجة فيه، مع الرضوي المنجبر بما ذكر: (إذا كنت راكبا وحضرت الصلاة وتخاف أن تنزل مع سبع أو لص أو غير ذلك فلتكن صلاتك على ظهر دابتك، وتستقبل القبلة وتومى إيماء إن أمكنك الوقوف، وإلا استقبل القبلة بالافتتاح، ثم امض في طريقك التي تريد حيث توجهت بك دابتك مشرقا ومغربا، وتومى للركوع والسجود، ويكون السجود أخفض من الركوع، وليس لك أن تفعل ذلك إلا آخر الوقت) (2).

ويؤيده الرضوي المتقدم، وصحيحة زرارة: (الذي يخاف اللصوص والسبع يصلي صلاة المواقفة إيماء على دابته (إلى أن قال:) ولا يدور إلى القبلة ولكن أينما دارت دابته، غير أنه يستقبل القبلة بأول تكبيرة حين يتوجه) (3).

والاحتجاج له: بقوله سبحانه: (فولوا وجوهكم شطره) (4) و: (الميسور لا يسقط بالمعسور) (5) غير تام.

وهل يجب في غيرها بقدر الإمكان كما ذكره جماعة (6)، أم لا كما ذكرهآخرون (7) ؟ الظاهر: الأول إذا أمكن في جميع الصلاة، لأدلة وجوب الاستقبال فيها.

والثاني إذا لم يمكن ذلك، للأصل، والصحيحة المذكورة المؤيدتين بالرضوي.

(1) منهم الفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 176، وصاحب الرياض 1: 121.

(2) فقه الرضا عليه السلام: 148، مستدرك الوسائل 6: 519 أبواب صلاة الخوف ب 3 ح 2.

(3) الفقيه 1: 295 / 1348، التهذيب 3: 173 / 383، الوسائل 8: 441 أبواب صلاة الخوف والمطاردة ب 13 ح 8.

(4) البقرة: 144.

(5) العوالي 4: 58 / 205.

(6) منهم العلامة في المنتهى 1: 222، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 176 وصاحب الرياض 1: 121.

(7) كالصدوق في المقنع: 38، وابن حمزة في الوسيلة: 68.