پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص459

للاضطرار وغيره.

وكما لا تجوز على الراحلة بدون الاضطرار وتجوز معه، كذا لا تجوز بدونه ماشيا، للإجماع، ومفهوم قوله سبحانه: (فإن خفتم فرجالا أو ركبانا) (1) وقوله عليه السلام فيمن يرى حية بحياله: (إن كان بينها وبينه خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا) (2).

وقوله: (وليكن على سكون ووقار) (3) ونحو ذلك.

وتجوز معه، كما صرح به جماعة (4)، وحكي عن الأصحاب كافة (5)، وعن المنتهى إجماعهم عليه (6)، لبعض الاصول، وكثير من النصوص كصحيحتي يعقوب: إحداهما: عن الرجل يصلي على راحلته ؟ قال: (يومئ إيماء وليجعل السجود أخفض من الركوع) قلت: يصلي وهو يمشي ؟ قال: (نعم يومئ إيماء ويجعل السجود أخفض من الركوع) (7).

والاخرى: عن الصلاة في السفر وأنا أمشي، قال: (أوم إيماء واجعل السجود أخفض من الركوع) (8).

(1) البقرة: 239.

(2) الفقيه 1: 241 / 1072، التهذيب 2: 331 / 1364، الوسائل 7: 273 أبواب قواطع الصلاة ب 19 ح 4.

(3) ورد مؤداه في فقه الرضا عليه السلام: 101، وعنه في مستدرك الوسائل 4: 78 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 7.

(4) منهم العلامة في المنتهى 1: 2 23، وقواعد الأحكام 1: 26، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 67، وصاحب الرياض 1: 121، وصاحب المدارك 3: 141، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 176.

(5) الحدائق 6: 412.

(6) المنتهى 1: 223.

(7) الكافي 3: 440 الصلاة ب 87 ح 7، الوسائل 4: 332 أبواب القبلة ب 15 ح 15.

(8) التهذيب 3: 229 / 588، الوسائل 4: 335 أبواب القبلة ب 16 ح 3.