پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص456

عليه وآله – صلى الفريضة على راحلته في يوم مطر، وأنه هل يجوز لنا أن نصلي في هذه الحال عل محاملنا أو دوابنا: (يجوز ذلك مع الضرورة الشديدة) (1).

والاحتجاج بهما لا يتم إلا بثبوت دلالة الجملة الخبرية عل الوجوب، وحجية مفهوم الوصف بل اللقب.

وكذا إذا لم يستلزمه، كالصلاة على الدواب المعقولة بحيث يؤمن عن الاضطراب والحركة، على الأشهر، كما صرح به بعض من تأخر (2)، واختاره في شرح القواعد والدروس (3)، لعموم بعض ما مر.

خلافا للمحكي عن الفاضل (4)، وجماعة (5) فاختاروا الجواز حينئذ، للأصل الخالي عن معارضة ما مر من العموم، لاختصاصه بالصورة الاولى بحكم القرينة الحالية من ندرة الثانية.

ولا يخلو من قوة، لما ذكر، مضافا إلى اختصاص الموثق بالراكب وصدقه على الثانية محل تأمل، والرضوي بالسائر، والاستلزام معه ظاهر، وغيرهما عن إفادة المنع قاصر.

ثم المستفاد من إطلاق النصوص والفتاوى عدم الفرق في الفريضة بين اليومية وغيرها، ولا بين الواجب بالأصالة والعارض، وبه صرح في المنتهى والتحرير (6)، وحكي عن المبسوط والذكرى (7)، بل عن الأخير أنه قال: ولافرق في ذلك بين أن ينذرها راكبا أو مستقرا، لأنها بالنذر اعطيت حكم الواجب.

(1) التهذيب 3: 231 / 600، الوسائل 4: 326 أبواب القبلة ب 14 ح 5.

(2) كصاحب البحار 81: 95.

(3) جامع المقاصد 2: 63، الدروس 1: 161.

(4) نهاية الإحكام 1: 404.

(5) منهم صاحب المدارك 3: 143، وصاحب الرياض 1: 120.

(6) المنتهى 1: 223، التحرير 1: 29.

(7) البسوط 1: 80، الذكرى: 167.