پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص455

اختيارا إذا استلزم فوات شئ من الشرائط أو الأجزاء، إجماعا محققا ومحكيا (1) وهو الحجه فيه، مع الاصول المتكثرة وموثقة ابن سنان: (لا تصل شيئا من المفروض راكبا) قال النضر في حديثه: (إلا أن يكون مريضا) (2).

والرضوي: (وإن صليت على ظهر دابتك تستقبل القبلة بتكبير الافتتاح، ثم امض حيث توجهت دابتك تقرأ، فإذا أردت الركوع والسجود استقبل القبله واركع واسجد على شئ يكون معك مما يجوز عليه السجود، ولا تصلها إلا في حال الاضطرار جدا) (3).

ورواية ابن سنان: أيصلي الرجل شيئا من المفروض راكبا ؟ قال: (لا، إلا من ضرورة) (4).

وظاهر أن السؤال بقوله: (أيصلي) ليس إلا عن الجواز، لأنه الظاهر، بل لا يتصور السؤال عن غيره هنا، فمقتضى الجواب نفيه.

ومنه تظهر دلالة رواية ابن حازم: اصلي في محملي وأنا مريض ؟ فقال: (أما النافلة فنعم، وأما الفريضة فلا) الحديث (5).

مضافا فيها إلى أن الثابت في النافلةليس غير الجواز.

وتؤيده صحيحة البصري: (لا يصلي على لدابة الفريضة إلا مريض يستقبل القبلة، وتجزئه فاتحة الكتاب، ويضع بوجهه في الفريضة على ما يمكنه من شئ، ويومى في النافلة إيماء) (6).

وصحيحة الحميري، وفيها بعد السؤال عما روي أن رسول الله صلى الله

(1) كما حكاه في الرياض 1: 120.

(2) التهذيب 3: 231 / 598، الوسائل 4: 326 أبواب القبلة ب 14 ح 7.

(3) فقه الرضا عليه السلام: 163، مستدرك الوسائل 3: 189 أبواب القبلة ب 10 ح 2.

(4) التهذيب 3: 308 / 954، الوسائل 4: 326 أبواب القبلة ب 14 ح 4.

(5) التهذيب 3: 308 / 953، الوسائل 4: 327 أبواب القبلة ب 14 ح 10.

(6) التهذيب 3: 308 / 952، الوسائل 4: 325 أبواب القبلة ب 14 ح 1.