مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص454
وغصبها أمر خارج عن الصلاة، كالوضوء من الإناء المغصوب (1).
أقول: نظر الفاضل إلى أن المستحب هو الاستتار، أي وضع السترة، لأن الأصل في الأوامر كونها أصلية، فإذا كانت مغصوبة يكون وضعها منهيا عنه فلا يكون مأمورا به، ونظر الشهيد إلى أن المستحب الصلاة إلى السترة، والأمر بوضعها وجعلها من باب المقدمة، وتحصل الصلاة إلى السترة ولو كانت مغصوبة.
والتحقيق: أنه قد عرفت حصول الاستتار بقصده مع وجود السترة أيضا كما هو مقتضي صحيحة أبي بصير وخبر الساعدي، فالمستحب أصلا هو الاستتار دون احداث السترة، والمنهي عنه مع الغصبية هو التصرف فيه بالوضع والإحداث، وهو غير مأمور به الأصلي، فلو قصد الاستتار بعد الوضع المحرم، أتى بالمأمور به من غير ارتكاب محرم.
والظاهر اختصاص استحباب السترة لغير المأموم، لعدم معهوديته له، وعدم أمره بها.
ثم إنه قد عرفت استحباب الاستتار من المارة أيضا، فلو استترومر مار وراء السترة، لم يضر، بل لو لم يستتر وصلى مع مرور مار، لم تكن صلاته مكروهة، إذ لا دلالة للأمر بالسترة عن المارة على كراهة الصلاة بدونها.
وأما موثقة ابن أبي يعفور: عن الرجل هل يقطع صلاته شئ مما يمر به ؟ قال: (لا يقطع صلاة المسلم شئ ولكن ادرؤوا ما استطعتم) (2) فلا تدل إلا على استحباب دفع المار بالمصلي، وكون المار في قبلته – سيما مع نوع بعد – مارابه ممنوع، فتأمل.
المسألة السادسة: لا يجوز أن يصلي الفريضة على الراحلة ولو في المحمل
(1) الذكرى: 153.
(2) الكافي 3: 297 الصلاة ب 14 ح 3، التهذيب 2: 322 / 1318، الاستبصار 1: 406 / 1552، الوسائل 5: 134 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 9.