مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص451
ورواية أبي بصير: (كان طول رحل رسول الله صلى الله عليه وآله ذراعا، وكان إذا صلى وضعه بين يديه يستتر به ممن يمر بين يديه) (1).
وصحيحته: (لا يقطع الصلاة شئ لا كلب ولا حمار ولا امرأة، ولكن استتروا بشئ، وإن كان بين يديك قدر ذراع مرتفع من الأرض فقد استترت) (2).
ورواية السكوني: (إذا صلى احدكم بأرض فلاة فليجعل بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإن لم يجد فحجرا، وإن لم يجد فسهما، وإن لم يجد فليخط في الأرض بين يديه) (3).
(ورواية محمد بن إسماعيل: في الرجل يصلي، قال: (يكون بين يديه) (4) كومة من تراب، أو يخط بين يديه بخط) (5).
وظاهر بعض هذه الأخبار استحبابها مطلقا سواء كان هناك مار بين بيديه أم لا، وسواء كان قد يتشاغل في الصلاة بغيره سبحانه أم لا، وسواء كان في الفلاة أو غيرها.
ومنهم من قيد بالأول (6)، لدلالة بعضها – كرواية أبي بصير وصحيحته –
406 / 1548، الوسائل 5: 136 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 1.
(1) الكافي 3: 296 الصلاة ب 14 ح 2، التهذيب 2: 322 / 1317، الاستبصار 1: 406 / 1549، الوسائل 5: 136 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 2.
(2) الكافي 3: 297 الصلاة ب 14 ح 3، التهذيب 2: 323 / 1319، الاستبصار 1: 406 / 1551، الوسائل 5: 134 أبواب مكان المصلي ب 11 ح 10.
(3) التهذيب 2: 378 / 1577، الاستبصار 1: 407 / 1556، الوسائل 5: 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 4.
(4) أضفنا ما بين المعقوفين لأنها رواية أخرى.
والموجود في النسخ بعد ذكر (بين يديه) في رواية السكوني: (كومة من تراب أو يخط بين يديه بخط)، وهي موجودة في رواية محمد بن إسماعيل لا رواية السكوني.
(5) التهذيب 2: 378 / 1574، الاستبصار 1: 407 / 1555، الوسائل 5: 137 أبواب مكان المصلي ب 12 ح 3.
(6) انظر: الحدائق 7: 243، والدرة النجفية: 95.