پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص450

والثاني: (كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم) (1).

ولاتنافيه الأخبار النافية للبأس عن كون إنسان في قبلة (2)، لأن البأس هو العذاب.

ولا الأخبار الدالة على أنه صلى الله عليه وآله صلى ويمر في قبلته قوم (3)، لإن مرور شخص غير كونه في قبلته، مع أنهم قد يرتكبون المكروه بيانا للجواز.

أو باب مفتوح على ما حكي عن الحلبي (4).

ولا دليل عليه إلا أن يسامح فيه، فيثبت بفتوى الفقيه، ولا بأس به.

أو حديد، لموثقة عمار، المتقدمة في النار (5).

أو تماثيل، لصحيحة محمد (6).

وتزول الكراهة بطرح نحو ثوب عليها، لتلك الصحيحة.

ولا كراهة مع كونها في غير القبلة كما صرح به فيها أيضا.

المسألة الخامسة: يستحب للمصلي السترة (7) بلا خلاف بين الأصحاب كما قيل (8)، له، وللنصوص المستفيضة.

منها: صحيحة ابن وهب: (كان رسول الله صلى الله عليه وآله يجعل العنزة بين يديه إذا صلى) (9).

(1) الدعائم 1: 150، مستدرك الوسائل 3: 332 أبواب مكان المصلي ب 4 ح 2.

(2) انظر: الوسائل 5: 132 أبواب مكان المصلي ب 11.

(3) انظر: مسند أحمد 6: 50 و 94، وسنن ابن ماجة 1: 307.

(4) نقله عنه في التذكرة 1: 88.

(5) في ص 444.

(6) التهذيب 2: 226 و 370 / 891 و 1541، الاستبصار 1: 394 / 1502، المحاسن: 617 / 50، الوسائل 5: 170 أبواب مكان المصلي ب 32 ح 1.

(7) ما ينصبه المصلي قدامه علامة لمصلاه من عصا وتسنيم تراب وغيره لأنه يستر المار من المرور أي يجبه.

المصباح المنير: 266.

(8) الحدائق 7: 238.

(9) الكافي 3: 296 الصلاة ب 14 ح 1، التهذيب 2: 322 / 1316، الاستبصار: (