مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص449
وإما.
البيوت التي توقد فيها النيران مع عدم كونها معدة له فلا كراهة فيها أصلا، للأصل.
ومنها: أن يكون بين يديه مصحف مفتوح، لرواية عمار، في الرجل يصلي وبين يديه مصحف مفتوح في قبلته ؟ قال: (لا) قلت: فإن كان في غلاف ؟ قال: (نعم) (1).
وألحق بعضهم به كل مكتوب ومنقوش (2)، وعلل بالمروي في قرب الإسناد: عن الرجل هل له أن ينظر في نقش خاتمه وهو في الصلاة كأنه يريد قراءته أوفي مصحف أو كتاب في القبلة ؟ قال: (ذلك نقص في الصلاة وليس يقطعها) (3).
ولا دلالة له إلا على أن النظر في الكتابة كأنه يقرؤها نقص في الصلاة سواء كانت بين يديها أو لا كما في خاتمه، وهو غير المسألة، لأنها إنما هي في المكتوب الواقع في القبلة سواء نظر إليه كأنه يقرؤه أم لا، فلا دليل على الإلحاق إلا ما ذكره بعضهم من خوف التشاغل (4)، ولكنه لا يصلح دليلا، فبقي غير المصحف خاليا عن الدليل، والأصل عدم الكراهة فيه، ويكون النظر إلى المكتوب مطلقا كأنه يقرؤه مكروها آخر أيضا، ويحتص ذلك بمن يرى النقش بل يعلم القراءة، بخلاف الأول، فيعم الأعمى والممنوع عن القراءة لظلمة أو نوع بعد.
وكذا يكره أن يكون بين يديه إنسان، للمرويين في قرب الإسناد والدعائم: الأول: عن الرجل يكون في صلاته هل يصلح له أن يكون امرأة مقبلة بوجهها عليه قاعدة أو قائمة ؟ قال: (يدرؤها عنه، فإن لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته) (5).
(1) الكافي 3: 390 الصلاة ب 63 ح 15، التهذيب 2: 225 / 888، الوسائل 5: 163 أبواب مكان المصلي ب 27 ح 1.
(2) كالعلامة في المنتهى 1: 249، ونهاية الإحكام 1: 348.
(3) قرب الإسناد: 190 / 715، الوسائل 5: 163 أبواب مكان المصلي ب 27 ح 2.
(4) كالعلامة في المنتهى 1: 249.
(5) قرب الإسناد 204 / 789، الوسائل 5: 189 أبواب مكان المصلي ب 43 ح 3.