مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص448
مضافا في الأول إلى الموثق: (لا تصل في بيت فيه خمر أو مسكر) (1).
والرضوي: (لا تصل في بيت فيه خمرمحصور) (2).
ومقتضاهما وإن كان تحريم الصلاة في الأول – كما حكي عن المقنع والفقيه والمقنعة والنهاية (3)، والديلمي (4) – إلا أنهما معارضان بالرواية المرسلة في المقنع، قال: (وروي أنها تجوز) المنجبرة بالشهرة العظيمة التي هي من المتأخرين إجماع في الحقيقة، المعتضدة بالإصل والعمومات، فلا يصلحان لإثبات التحريم، فالقول به ضعيف.
وأضعف منه: القول به في الثاني، كما عن الثلاثة الأخيرة (5)، لعدم ورود نص فيها بالكلية، وإنما عللوا المنع فيها: بأن في الصلاة فيها تشبها بعبادها وهو كما ترى لا يفيد المنع قطعا، بل الكراهة أيضا كما هو ظاهر المدارك والذخيرة (6)، حيث إن فيهما – بعد تضعيف التعليل – احتمال اختصاص الكراهة بمواضع عبادة النيران، لأنها ليست موضع رحمة، فلا تصلح لعبادة الله سبحانه.
ثم المعبر عنه في كلام جماعة وإن كان بيوت الخمر الظاهرة في نوع اختصاص لها به، إلا أن مقتضى الموثق ثبهوت الكراهة في كل بيت فيه خمر، كما أن مقتضى فتوى الجماعة في الثاني ثبوتها في كل بيت معد للنيران كالفرن والأتون (7) وإن لم يكن موضع عبادتها.
(1) الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 24، التهذيب 2: 220 و 377 / 864 و 1568، الاستبصار 1: 189 / 660، الوسائل 5: 153 أبواب مكان المصلي ب 21 ح 1 (2) فقه الرضا عليه السلام: 281، مستدرك الوسائل 3: 341 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1.
(3) المقنع: 25، الفقيه 1: 159، المقنعة: 151، النهاية: 100.
(4) ا لمراسم: 65.
(5) المقنعة: 151، النهاية: 100، المراسم: 65.
(6) المدارك 3: 232، الذخيرة: 245.
(7) الفرن: الذي يخبز عليه الفرني وهو خبز غليظ نسب الى موضعه وهو غير التنور.
الصحاح 6: 2176.
والأتون بالتشديد: الموقد، والجمع الأتاتين.
الصحاح 5: 2067.