مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص446
بيته، لعدم الخلاف في المرجوحية في الأول، كما صرح به بعضهم (1).
ولفتوى جماعة من الفحول منهم الحلي والديلمي والقاضي (2)، والغنية والإصباح والإشارة والنزهة (3)، مضافا إلى ادعاء الرابع الإجماع عليه في الثانيين.
ولرواية أبي اسامة: (لا تصل في بيت فيه مجوسي، ولا بأس بأن تصلي وفيه يهو دي أو نصراني) (4) في الأخير.
والاستدلال بصريحها أو فحواها للأول ضعيف.
كالاستدلال له وللبيع والكنائس بالأمر بالرش والصلاة (5)، لعدم الدلالة، والاحتجاج لانتفاء الكراهة فيهما بما دل على جواز الصلاة أو عدم البأس فيهما (6)، إذ لا يثبت منهما إلا نفي الحرمة.
ولا كراهة في بيوت اليهود والنصارى، للأصل.
وقد يقال فيها بالكراهة أيضا، لخبرين لا دلالة لهما عليه (7).
ثم إنه هل يشترط إذن أهل الذمة في الصلاة في البيع والكنائس أم لا ؟ قال بعض مشايخنا المحدثين: مقتضى كلام الأصحاب وإطلاق النصوص النافية للبأس عن الصلاة فيهما هو الثاني.
واحتمل في الذكرى الأول، تبعا لغرض الواقف وعملا بالقرينة.
والظاهر ضعفه، لإطلاق الأخبار المذكورة وما دل عليه بعضها من جواز
(1) الحدائق 7: 233.
(2) السرائر 1: 270، المراسم: 65، المهذب 1: 75.
(3) الغنية (الجوامع الفقهية): 555، الإشارة: 88، النزهة: 26.
(4) الكافي 3: 389 الصلاة ب 63 ح 6، الوسائل 5: 144 أبواب مكان المصلي ب 16 ح 1.
(5) الوسائل 5: 138 أبواب مكان المصلي ب 13.
(6) الوسائل 5: 138 أبواب مكان المصلي ب 13.
(7) أحداهم ما رواه في الكافي عن عامر بن نعيم (الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 25).
والآخر ما رواه في قرب الإسناد عن علي بن جعفر عن أخيه عليه السلام: عن بواري اليهود والنصارى التى يقعدون عليها في بيوتهم أن يصلى عليها قال: (لا) قرب الإسناد: 184 / 685.
منه رحمه الله.