مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص442
نعم، تكره لهذه الرواية، ولا تنافيها الصحيحة، إذ غايتها الجواز.
ولا الاخبار المذكورة، إذ غايتها استحباب صلاة عند الرأس، وهو لا ينافي كراهة غيرها، فالرواية بها مخصوصة.
والخلف أفضل من جانب الرأس في غير المنصوصة، لهذه الرواية، بل يشعر به الصحيحة.
ولا تنافيه رواية الثمالي، إذ مدلولها أفضلية صلاة خاصة عند رأس الحسين عليه السلام، وهي مسلمة.
ويحصل مما ذكر أن المحاذاة عند الرأس أو الرجلين أفضل من التقدم والخلف منها، وغير الثلاثة منه، إلا فيما ورد في موضع مخصوص.
فروع: أ: ما ذكر في حكم قبر غير الامام من كراهة الصلاة إليه وعليه يعم القبر الواحد والمتعدد.
وأما كراهتها بين القبور فانما هي مع تعددها، لا لما قيل من أن مورد الاخبار القبور (1)، لانها جمع محلى مفيد للعموم الافرادى، ولذا لو قال: لا يجوز نبش القبور، يحكم به في كل فردفرد، ولا يشترط فيه الجمعية.
بل لان النهي انما هو عن الصلاة بين القبور وفي خلالها، ولا يصدق ذلك إلا مع التعدد.
بل نقول: إن المنهي عنه الصلاة بين القبور لا القبر والقبرين أيضا.
ولا يفيد حديث المناهي الناهي عن الصلاة في المقابر ولو بملاحظة إفادة الجمع للعموم الافرادى كما في قوله ما فيه: ” ونهى أن يجصص المقابر ” (2) لانه لا بثبت
(1) الحدائق 7: 227.
(2) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 5: 158 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 2.