پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص441

لاختصاص الدليل، وعدم إيجاب استحباب صلاة في خلف قبره استحبابها في خلف قبر سائر الائمة عليهم السلام، بخلاف ما إذا ثبت استحباب جعل محل الصلوات خلف قبره، فيتعدى بعدم القول بالفصل.

وأما المحاذاة له عند رأسه أو رجليه فهي أيضا جائزة على الاظهر الاشهر، بل وفاقا لغير شاذ من متاخري من تأخر ؟ للاصل، وصحيحة الحميري.

ودليل المانع: رواية الاحتجاج.

وهي مردودة بعدم صلاحيتها لاثبات الحرمة، لمخالفتها الشهرة بل إجماع الطائفة.

مضافا إلى معارضتها للصحيحة التي هي له كالقرينة، بل لنصوص اخر كثيرة مصرحة بجوازها في زيارة الحسين عليه السلام وغيره من الائمة عليهم السلام.

كالمروي في العيون: من أن الرضا عليه السلام ألزق منكبه الايسر بالمنبر قريبا من الاسطوانة التي عند رأس التي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى ست ركعات (1).

ورواية ابن ناجية: ” صل عند رأس قبر الحسين عليه السلام ” (2).

و رواية الثمالي: ” ثم تدور من خلفه إلى عند رأس الحسين عليه السلام وصل عند رأسه ركعتين تقرأ في الاولى ” إلى ان قال: ” وإن شئت صليت خلف القبر وعند رأسه أفضل ” (3).

وفي رواية صفوان: ” ثم قم

فصل

ركعتين عند الرأس ” (4) إلى غيرذلك.

(1) العيون 2: 16 / 40، الوسائل 5: 161 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 4.

(2) كامل الزيارات: 245 / 1، الوسائل 14: 519 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 5.

(3) كامل الزيارات: 240، المستدرك 10: 327 أبواب المزار وما يناسبه ب 52 ح 3.

(4) مصباح المتهجد: 665.