پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص439

عن حيز الحجية، فلا يصلح لاثبات الحرمة.

مضافا إلى أن عطف التساوي في الخبر الاخير على التقدم وأصالة عدم جواز استعمال اللفظ في المعنيين أخرجه عن الدلالة على الحرمة أيضا، فالكراهة هي الاظهر وإن كان الاجتناب أحوط.

ولا في جواز استقبال (1)، للاصل، وعدم دليل على المنع سوى ما مر دليلا للمنع عن استقبال القبر مطلقا بجوابه، فالقول بالتحريم كما عن المشايخ الثلاثة (2) ضعيف.

وهل يكره ؟ كما هو المشهور على ما قيل (3)، له، وللحذر عن مخالفة من ذكر، واحتمال كونه المراد من اتخاذه قبلة، والمروي في الامالي: إذا أتيت قبر الحسين عليه السلام أجعله قبلة إذا صليت ؟ قال: ” تنح هكذا ناحية ” (4).

أو يستحب ؟ كما ذكره بعض مشايخنا (5) واستعجب ممن قال بالكراهة، تمسكا بتصريح بعض الروايات باستحباب الصلاة خلف قبر أبى عبد الله عليه السلام، كالمروي في كامل الزيارة في حديث زيارة الحسين عليه السلام: ” من صلى خلفه صلاة واحدة يريد بها الله تعالى لقى الله يوم يلقاه وعليه من النورما يغشى كل شئ يراه ” (6).

وفيه أيضا: ” إذا فرغت من التسليم على الشهداء أتيت قبر أبي عبد الله عليه

(1) عطف على قوله: في مرجوحية استدباره في ص 437.

(2) الصدوق في الفقيه 1: 156، والمفيد في المقنعة: 152، والطوسي في النهاية: 99.

(3) الحدائق 7: 224.

(4) لم نجده في الامالى وهو موجود في كامل الزيارات: 245 / 2، الوسائل 14: 519 أبواب المزار وما يناسبه ب 69 ح 6.

(5) الرياض 1: 141.

(6) كامل الزيارات: 122 / 1، الوسائل 5: 162 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 6.