پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص438

مضافا إلى صحيحة الحميري، وفيها بعد السؤال عن قبر الامام: ” وأما الصلاة فإنها خلفه يجعله أمامأ، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لان الامام لا يتقدم عليه، ويصلي عن يمينه وشماله ” (1).

والمروي في الاحتجاج وفيه بعد السؤال عنه: ” أما الصلاة فإنها خلفه ويجعل القبر أمامه، ولا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره، لان الامام لا يتقدم ولا يساوى ” (2).

وهل هي على وجه الكراهة أو الحرمة ؟ المشهور هو الاول، بل ظاهر المنتهى عدم الخلاف فيه (3).

وقال بعض مشايخنا المحققين: الظاهر اتفاقهم على ترك العمل بظاهر الصحيحة من عدم جواز الصلاة مقدمأ على قبره (4).

وصرح بعض مشايخنا المعاصرين بعدم وجدان القائل به (5).

واختار بعض مشايخنا المحدثين الثاني (6)، ونسبه إلى المعتبر وشيخنا البهائيوالمحدث المجلسي (7).

ولا دلالة لكلام الاولين عليه أصلا بل لا يفيد أزيد من الكراهة.

نعم نفى عنه البعد في المفاتيح (8)، أخذا بظاهر الخبرين.

ويرد: بان مخالفته لشهرة القدماء والمتاخرين بل الاجماع من الاولين أخرجته

(1) التهذيب 2: 228 / 898، الوسائل 5: 160 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 1.

(2) الاحتجاج: 490، الوسائل 5: 160 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 2.

(3) المنتهى 1: 245.

(4) شرح المفاتيح (المخطوط).

(5) الرياض 1: 141.

(6) الحدائق 7: 220.

(7) المعتبر 2: 115، الحبل المتين: 159، البحار 80: 315 و 316.

(8) المفاتيح 1: 102.