مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص437
هذا، مع معارضتهما مع الاخبار الكثيرة الاتية بعضها المصرحة بجواز الصلاة خلف قبر الامام عليه السلام، وجعله بين يديه، بل الترغيب إليها (1)، بضميمة عدم القول بالفصل، بل تصريح المفيد بعدم استثنائه (2).
وعن الثاني: بما مر من عدم الدلالة على المطلوب، وشذوذ القول بمضمونه، ومعارضته مع ما اكثر منه في العدد وأصح من حيث السند.
وجعله اعم وتخصيصه بالصلاة إلى القبر فاسد، لعدم كون الصلاة إلى القبر فردا من الصلاة بين القبور، وعلى الفردية لا يجوز ذلك التخصيص، لكونه إخراجا للاكثر.
وعن الاخيرين: بمنع شمولهما للمورد أولا، ومنع إفادتهما التحريم ثانيا كما أشير إليه.
وبما ذكر ظهر ضعف ما ذكره بعض مشايخنا المحدثين (3) – بعد تقويته القول بالتحريم في غير قبر الامام – من كون الصحيحين المانعين لاتخاذ القبر قبلة أخص مطلقا من الصحيحين النافيين للباس عن الصلاة بين القبور فليقدما عليهما.
وأضعف منه استثناؤه قبر الامام، فانه مع كونه إحداثا لقول ثالث خلاف صريح صحيحة زرارة المذكورة التي هي من أدلته، حيث صرح فيها بنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن اتخاذ قبره صلى الله عليه وآله وسلم قبلة.
وفي مرسلة الفقيه: ” قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فان الله عزوجل لعن اليهود لانهم اتخذوا قبور أنبيائهم قبلة ” (4).
هذا كله في غير قبر المعصوم، وأفا فيه فلا ينبغي الريب في مرجوحية استدباره، بل الظاهر عدم الخلاف فيها ؟ وهو فيها الحجة.
(1) الوسائل 5: 160 أبواب مكان المصلي ب 26.
(2) المقنعة: 152.
(3) الحدائق 7: 226.
(4) الفقيه 1: 114 / 432، الوسائل 5: 161 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 3.