پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص435

من خلفه، وعشرة أذرع عن يمينه، وعشرة أذرع عن يساره، ثم يصلى إن شاء ” (1).

وحديث المناهي: ” نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يجصص المقابر ويصلى فيها ” (2).

ومقتضاهما وإن كان التحريم إلا أنهما حملتا على الكراهة، التفاتا إلى عدم قائل بالحرمة سوى الديلمي (3)، الغير القادح مخالفته في الاجماع على عدم الحرمة.

مضافا إلى معارضتهما مع صحيحة معمر: ” لا باس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة ” (4).

وصحيحة زرارة: قلت له: الصلاة بين القبور ؟ قال: ” صل بين خلالها ولا تتخذ شيئا منها قبلة، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن ذلك وقال: لا تتخذوا قبري قبلة ولا مسجدا، فإن الله عزوجل لعن الذين اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد ” (5) بالعموم من وجه، لاختصاص الموثقة بل حديث المناهي – بقرينة الموثقة – بعدم التباعد، واختصاص الصحيحتين بعدم الاتخاذ قبلة، فيرجع إلى الاصل وعموم الصحيحين الاخرين: عن الصلاة بين القبور هل تصلح ؟ قال: ” لا بأس ” (6).

(1) الكافي 3: 390 الصلاة ب 63 ح 13، التهذيب 2: 227 / 896، الاستبصار 1: 397 / 1513، الوسائل 5: 159 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 5.

(2) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 5: 158 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 2.

(3) المراسم: 65.

(4) التهذيب 2: 228 / 897، الاستبصار 1: 397 / 1514، الوسائل 5: 159 أبواب مكان المصلي ب 25 خ 3.

(5) علل الشرائع: 358 / 1، الوسائل 5: 161 أبواب مكان المصلي ب 26 ح 5.

(6) الاول في: الفقيه 1: 158 / 737، قرب الاسناد: 197 / 749 الوسائل 5: 158 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 1.

والثاني في: التهذيب 2: 374 / 1555، الاستبصار 1: 397 / 1515، الوسائل 5: 159 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 4.