پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص434

– كما عن الصدوق والشيخين (1) – بعيدا.

والظاهر الكراهة في مطلق الطريق وإن لم يكن جادة، لموثقة ابن الجهم: ” كل طريق يوطا فلاتصل فيه ” (2).

ورواية ابن الفضيل: ” كل طريق يوطا ويتطرق، كانت فيه جادة أو لم تكن، لا ينبغي الصلاة

فيه ” (3).

ومنها: السبخة،

ولا شك في كراهة الصلاة فيها، والنصوص بها مستفيضة (4)، والظاهر منها ارتفاع الكراهة إذا كان موضع السجدة فيها مستوية يتمكن فيه الجبهة ولو بجعله كذلك.

ومنها: مواضع بين الحرمين: البيداء – وهو على ميل من ذي الحليفة مما يلي مكة ويسمى ذات الجيش أيضا – وذات الضلاصل، ووادي الشقرة – بفتح الشين وكسر القاف (5) – ووادي ضجنان – بالضاد المعجمة المضمومة أو المفتوحة والجيم الساكنة – اسم جبل بناحية مكة.

ومنها:

بين القبور وعليها وإليها،

على الاظهر الاشهر، بل عليه كافة من تأخر، وعن صريح الغنية وظاهر المنتهى الاجماع عليه (6).

أما الاول: فلموثقة عمار: عن الرجل يصلى بين القبور، قال: ” لا يجوز ذلك إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه، وعشرة أذرع

(1) الفقيه 1: 156، والمقنعة: 151، والنهاية: 100.

(2) التهذبب 2: 221 / 870، الوسائل 5: 148 أبواب مكان المصلي ب 19 ح 6.

(3) الكافي 3: 389 الصلاة ب 63 ح 8، الفقيه 1: 156 / 728، التهذيب 2: 220 / 866، الوسائل 5: 147 أبواب مكان المصلي ب 19 ح 3.

(4) الوسائل 5: 150 ابواب مكان المصلي ب 20.

(5) موضع معروف في طريق مكة، قيل: إنه والبيداء وضجنان وذات الصلاصل مواضع خسف وإنها من المواضع المغضوب عليها.

مجمع البحرين 3: 353.

(6) الغنية (الجوامع الفقهية): 555، المنتهى 1: 244.