پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص432

وتزول الكراهة بالكنس والنضح عند الخوف على المتاع، لما مر.

وتكره أيضا في مرابض الخيل والبغال، لموثقة سماعة، المتقدمة.

والحمير، لمقطوعته المتضمنة لها أيضا (1).

والبقر والغنم، للموثقة.

وتنتفي الكراهة فيهما دون الثلاثة السابقة بالنضح إذا كان يابسا.

وعليها يحمل ما أطلق نفي البأس في مربض الغنم مطلقا، أو على خفة الكراهة.

ومنها: مساكن النمل، وهي المعبر عنها

في خبر ابن الفضل (2): بقرى النمل،

وهي مجتمع ترابها حول جحرها.

وتدل عليه أيضا المرويات في المحاسن وتفسير العياشي والعلل (3).

وعللها في الأخيرة بأنه: (ربما آذاه فلا يتمكن من الصلاة).

والمستفاد منه الكراهة في مقام قريب من مساكنها أيضا معرض لتأذي المصلي بالنمل.

ومنها: بطون الأودية، للمروي في الفقيه المتقدم.

وفي العلل: (لا يصلى في ذات الجيش ولا ذات الصلاصل ولا بطون الأودية) (4).

من غير فرق بين خوف هجوم السيل وأمنه، للإطلاق.

والتخصيص بالأول – لأنه العلة – ضعيف، مع أنه علله في العلل بعلة اخرى.

بل مطلق مجاري المياه، لفتوى الأصحاب، ومرسلة ابن الفضل السابقة.

والمراد بها المواضع المعدة لجريانه وإن لم يكن فيها ماء، كما هو مقتضي ما

(1) الكافي 3: 388 الصلاة ب 63 ح 3، الوسائل 5: 145 أبواب مكان المصلي ب 17 ح 3.

(2) راجع ص 427.

(3) المحاسن: 366 / 116، تفسير العياشي 2: 286، العلل لمحمد بن علي بن إبراهيم عنه في البحار 80: 327 / 29.

(4) العلل لمحمد بن علي بن ابراهيم عنه في البحار 80: 327 / 29.