پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص431

والقاموس (1)، وغيرهما (2) – بمباركها حول الماء، إلا أن فتوى أكثر الفقهاء على الكراهة في مطلق مواطنها كافية لإثبات التعميم، مع أن المحكي عن العين والمقاييس (3) تفسير المعاطن بما يوافق كلام الأكثر، ويشعر به أيضا الأخبار المقيدة لها بعدم التخوف على المتاع.

مضافا إلى المروي في الفقيه في جملة المناهي: (إنه نهى أن يصلي الرجل في المقابر والطرق والأرحية والأودية ومرابض الإبل) (4) والمربض هو مطلق المأوى.

والتعليل المروي في النبوي: (إذا أدركتم الصلاة وأنتم في أعطان الإبل فاخرجوا منها وصلوا، فإنها جن من جن خلقت) (5).

وعلى هذا فلا شك في الكراهة في مطلق مواطنها كما تكره في معاطنها.

ولا تحرم كما عن المفيد والحلبي (6)، لموثقة سماعة، السابقة (7).

وتخصيص الحرمة بما قبل النضح كما هو مقتضاها لم يقل به أحد من الطائفة، مع أنه مخالف للشهرة العظيمة، فالأخبار المثبتة له خارج عن الحجية، مضافا إلى قصور بعضها عن إثبات الحرمة.

ولا يشترط في الكراهة وجود الإبل بعد صدق الموطن، للإطلاق.

ولا تكره فيما بركت فيه مرة ورحلت، لعدم الصدق.

وهل تكره فيه حال وجودها فيه ؟ ظاهر التعليل المذكور ذلك، ولا يبعد دلالة النهي عن مطلق المرابض والمعاطن عليه أيضا.

(1) الصحاح 6: 2165، القاموس 4: 250.

(2) المصباح المنير 2: 416 ولسان العرب 13: 286.

(3) العين 2: 14، المقاييس 4: 352.

(4) الفقيه 4: 2 / 1، الوسائل 5: 158 أبواب مكان المصلي ب 25 ح 2.

(5) كنز العمال 7: 340 / 19167.

(6) المقنعة: 151، الكافي في الفقه: 141.

(7) في ص 430.