پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص428

الماء، والسبخ، والثلج) (1).

ولا إشكال أيضا في كونها على وجه الكراهة، كما هو المشهور بين الأصحاب، للأصل، وخلو المرسلة عن النهي الحقيقي.

مضافا إلى صحيحة علي (2)، وموثقة عمار: عن الصلاة في بيت الحمام، قال: (إذا كان الموضع نظيفا فلا بأس) (3)، بجعل إضافة البيت بيانية، فقول الحلبي (4) بالمنع مع التردد في الفساد ضعيف شاذ.

وإنما الإشكال في تعيين موضع الكراهة منه بعد القطع في تحققها في المغسل، وهو البيت الذي كانوا يغتسلون فيه آخذين فيه الماء من المادة، ومنه مايتعارف الآن من البيت الذي بين المادة والمسلخ يجلسون فيه للتنظيف والتدليك، فإنه بعينه هو المغسل المتعارف في الصدر الأول، وعدم تعارف اغتسالهم فيه ودخولهم المادة لا يضر.

فذهب الأكثر – ومنهم الصدوق في الفقيه والخصال والشيخ في التهذيب (5)، والفاضلان (6)، والشهيدان (7) – إلى اختصاص الكراهة بما ذكر وانتفائها في

(1) الكافي 3: 390 الصلاة ب 63 ح 12، الفقيه 1: 156 / 725، التهذيب 2: 219 / 863 الاستبصار 1: 394 / 1504، المحاسن: 366 / 116، الخصال: 434 / 21، الوسائل 5: 142 أبواب مكان المصلي ب 15 ح 6 و 7.

في النسخ عبد الله بن الفضيل والصحيح ما أثبتناه كما في المصادر.

مسان الطرق: المسلوك منها: مجمع البحرين 6: 269، معاطن الإبل: مباركه عند الماء.

مجمع البحرين 6: 282، والسبخة: هي أرض مالحة يعلوها الملوحة ولا تكاد تنبت.

مجمع البحرين 2: 433.

(2) الفقيه 1: 156 / 727، الوسائل: 176 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 1.

(3) التهذيب 2: 374 / 1554، الاستبصار 1: 395 / 1505، الوسائل 5: 177 أبواب مكان المصلي ب 34 ح 2.

(4) الكافي في الفقيه: 141.

(5) الفقيه 1: 156، الخصال: 435 التهذيب 2: 374.

(6) الموجود في كتب المحقق كراهة الصلاة في الحمام من غير استثناء المسلخ، انظر: المعتبر 2: 112، والشرائع 1: 72، والمختصر: 26.

(7) الشهيد الأول في الذكرى: 152، والدروس 1: 154، والبيان: 131، والشهيد الثاني في روض.