مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص427
وإن كان فيه نظر، لأن الموجود في نسختهما كما قيل (1): موضع الصلاة، بل عن الثانية التصريح باستثناء موضع السجود (2)، فانحصر المخالف في الأول.
ولعله لإطلاق الأخبار الاول.
ويرد بتقييده بما مر من الإجماع والنبوي سيما مع معارضة الإطلاق لإطلاق الموثقين والصحيحين، فلا يبقى إلا الأصل المندفع بما ذكر.
والواجب طهارة قدر يجب السجود عليه، فلو طهر هذا القدر ونجس الباقي من موضع مسجد الجبهة بنجاسة غير متعدية أو معفو عنها، لم يضر.
ثم إن كل ذلك إذا صلى على نفس الموضع النجس.
ولو ستره بطاهر، صحت صلاته ولوفي مسجد الجبهة، بلا خلاف، وعن التحريرير الإجماع عليه (3).
ويدل عليه الأصل، والأخبار كصحيحتي ابن سنان (4) وعبد الله الحلبي (5)، وروايتي محمد بن مصادف (6) ومسعدة بن صدقة (7).
المسألة الرابعة: تكره الصلاة في مواضع: منها: الحمام، ولا خلاف في مرجوحية الصلاة فيه، للإجماع.
ولمرسلة عبد الله بن ( الفضل ): (عشرة مواضع لا يصلى فيها: الطين، والماء، والحمام، والقبور، ومسان الطرق، وقرى النمل، ومعاطن الإبل، ومجرى
(1) الحدائق 7: 196.
(2) المعتبر 1: 446.
(3 ! التحرير 1: 32.
(4) التهذيب 3: 260 / 730، الاستبصار 1: 442 / 1703، الوسائل 5: 210، أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 4.
(5) الفقيه 1: 153 / 713، الوسائل 5: 209 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 1.
(6) التهذيب 3: 260 / 731، الاستبصار 1: 441 / 1700 (وفيهما محمد بن مضارب)، الوسائل 5: 211 أبواب أحكام المساجد ب 11 ح 6.
(7) التهذيب 3: 260 / 729، الاستبصار 1: 441 / 1702، ا لوسائل 5: 210 أ بواب مكان المصلى ب 11 ح 5.