پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص422

جماعة (1)، وليس ببعيد.

و: الحكم مختص بالرجل والمرأة دون الصبي والصبية، للأصل، وعدم ثبوت إطلاق الرجل والمرأة عليهما حقيقة.

المسألة الثالثة: المشهور كما صرح به جماعة (2)، بل قيل: لا يكاد يعرف فيه خلاف إلا عمن يأتي (3):

عدم اعتبار طهارة ما عدا مسجد الجبهة.

وهو كذلك، للأصل الخالي عن المعارض المعتضد بالشهرة العظيمة والنصوص المستفيضة، كصحاح علي: اولاها: عن البواري يصيبها البول هل تصلح الصلاة عليها إذا جفت من غير أن تغسل ؟ قال: (نعم لا بأس) (4).

وثانيتها: عن البواري يبل قصبها بماء قذرأيصلى عليها ؟ قال: (إذا يبست لا بأس) (5) وقريبة منها موثقة الساباطي (6).

وثالثتها: عن البيت والدار لا تصيبهما الشمس ويصيبهما البول ويغتسل فيهما من الجنابة، أيصلى فيهما إذا جفا ؟ قال: (نعم) (7).

(1) منهم الشهيد الثاني في المسالك 1: 25، والفاضل الهندي في كشف اللثام 1: 195، وصاحب الحدائق 7: 190، وصاحب الرياض 1: 139.

(2) منهم العلامة في المختلف: 86، والشهيد في الذكرى: 150، والمحقق السبزواري في الكفاية: 1 6، والعلامة المجلسي في البحار 80: 285، وصاحب الحدائق 7: 194، وصاحب الرياض 1: 139.

(3) الرياض 1: 139.

(4) التهذيب 1: 273 / 803، التهذيب 2: 373 / 1551، الاستبصار 1: 193 / 676، الوسائل 3: 451 أبواب النجاسات ب 29 ح 3.

(5) التهذيب 2: 373 / 1553، قرب الإسناد: 212 / 830، الوسائل 3: 453 أبواب النجاسات ب 30 ح 2.

(6) التهذيب 2: 372 / 1548، الاستبصار 1: 193 / 675، الوسائل 3: 452 أبواب النجاسات ب 29 ح 4.

(7) الفقيه 1: 158 / 736، قرب الإسناد: 196 / 743، الوسائل 3: 453 أبواب النجاسات (