مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص421
جواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة.
ويضعف: بإطلاق الفتاوى والنصوص كما صرح في روض الجنان (1).
والتبادر ممنوع.
وجواز الصلاة في المغصوب مع الضرورة لأجل انتفاء حرمة التصرف التي هي سبب بطلان الصلاة فيه حينئذ، لبطلان التكليف بما لا يطاق، ومثله غير جار في المقام.
والتحقيق: لا تنافي بين الكراهة بمعنى المرجوحية الإضافية أو أقلية الثواب – اللتين هما معناها في العبادات – وبين الاضطرار، فالحق بقاء الكراهة معه أيضا.
نعم يشكل على القول بالحرمة.
ه: ولو ضاق المكان واتسع الزمان صلى الرجل ابتداء استحبابا، لصحيحة محمد، المتقدمة (2).
وتوهم اقتضائها الوجوب فاسد، لمكان الجملة الخبرية، مضافا إلى ظاهر صحيحة ابن أبي يعفور، السابقة (3).
وحملها على التقديم المكاني دون الفعلي – كما في المدارك والذخيرة (4) واستدلا بها على جواز تقديم المرأة مكانا – باطل، للإجماع عل ثبوت المنع ولو كراهة معتقدم المرأة مكانا، فالقول بالوجوب – كما عن الشيخ (5) – ضيف.
هذأ إذا لم يختص المكان بها، وإن اختص فلا أولوية للرجل في تقديمه إلا أن تأذن له فيه.
وهل الأولى لها أن تأذن له في ذلك أم لا ؟ كل محتمل، وبالأول صرح
(1) روض الجنان: 227.
(2) في ص 414.
(3) في ص 414.
(4) المدارك 3: 222، الذخيرة: 244.
(5) النهاية: 101.