مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص411
المسألة الثانية: في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبية أو محرما، أقوال: الأول: الجواز مع الكراهة، ذهب إليه السيد (1)، والحلي وفخر المحققين (2)، ومعظم المتأخرين (3)، بل ادعي إجماعهم عليه (4)، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار (5).
والثاني: الحرمة، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة (6)، بل كما قيل: أكثر القدماء (7)، وعن الخلاف والغنية: الإجماع عليه (8).
الثالث: المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع، نقل عن الجعفي (9).
وظاهر المحقق في النافع (10)، والصيمري (11)، والمقداد (12): التردد.
والأقرب الأول.
أما الجواز: فللأصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة بعدم المنع.
(1) حكاه عن مصباحه في السرائر 1: 267.
(2) السرائر 1: 267، الإيضاح 1: 88.
(3) منهم المحقق في الشرائع 1: 71، والمعتبر 2: 110، والعلامة في نهاية الإحكام 1: 349، والقواعد 1: 28، والتحرير 1: 33، والشهيد في الذكرى: 150، والبيان: 130، والدروس 1: 153، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 120، وصاحب المدارك 3: 221.
(4) الرياض 1: 138.
(5) الاستبصار 1: 398.
(6) المفيد في المقنعة: 152، الطوسي في النهاية: 100، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي، ابن حمزة في الوسيلة: 89.
(7) الرياض 1: 138.
(8) الخلاف 1: 423، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.
(9) حكاه عنه في الذكرى: 150.
(10) النافع: 26.
(11) حكاه عنه في الرياض 1: 138.
(12) التنقيح 1: 185.