پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص411

المسألة الثانية: في جواز تساوي الرجل والمرأة في موقف الصلاة أو تقدمها مع عدم الحائل ولا البعد عشرة أذرع سواء كانت المرأة أجنبية أو محرما، أقوال: الأول: الجواز مع الكراهة، ذهب إليه السيد (1)، والحلي وفخر المحققين (2)، ومعظم المتأخرين (3)، بل ادعي إجماعهم عليه (4)، ويحتمله كلام الشيخ في الاستبصار (5).

والثاني: الحرمة، اختاره الشيخان والحلبي وابن حمزة (6)، بل كما قيل: أكثر القدماء (7)، وعن الخلاف والغنية: الإجماع عليه (8).

الثالث: المنع إلا مع الفصل بقدر عظم الذراع، نقل عن الجعفي (9).

وظاهر المحقق في النافع (10)، والصيمري (11)، والمقداد (12): التردد.

والأقرب الأول.

أما الجواز: فللأصل، والمستفيضة من الصحاح وغيرها المصرحة بعدم المنع.

(1) حكاه عن مصباحه في السرائر 1: 267.

(2) السرائر 1: 267، الإيضاح 1: 88.

(3) منهم المحقق في الشرائع 1: 71، والمعتبر 2: 110، والعلامة في نهاية الإحكام 1: 349، والقواعد 1: 28، والتحرير 1: 33، والشهيد في الذكرى: 150، والبيان: 130، والدروس 1: 153، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 120، وصاحب المدارك 3: 221.

(4) الرياض 1: 138.

(5) الاستبصار 1: 398.

(6) المفيد في المقنعة: 152، الطوسي في النهاية: 100، لم نعثر على المسألة في الكافي للحلبي، ابن حمزة في الوسيلة: 89.

(7) الرياض 1: 138.

(8) الخلاف 1: 423، الغنية (الجوامع الفقهية): 558.

(9) حكاه عنه في الذكرى: 150.

(10) النافع: 26.

(11) حكاه عنه في الرياض 1: 138.

(12) التنقيح 1: 185.