پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص399

ومنها: أن يصلي الرجل معقوص (1) الشعر، لرواية مصادف (2).

وفي المنتهى عن الشيخ القول ببطلان الصلاة فيه (3).

ولكن لشذوذه يضعف الخبر، مع أن في دلالته على وجوب الإعادة نظرا.

ولا بأس للمرأة كما في المنتهى (4)، للأصل (5).

(1) عقص الشعر: جمعه وجعله في وسط الرأس وشده، مجمع البحرين 4: 175 (2) الكافي 3: 4 09 الصلاة ب 67 ح 5، التهذيب 2: 232 / 914، الوسائل 4: 424 أبواب لباس المصلي ب 36 ح 1.

(3) المنتهى 1: 235.

(4) المنتهى 1: 235.

(5) ومن المكروهات أن يصلي في الثوب المصلب بالتشديد وهو ما نقش فيه أمثال الصلبان للخبر: (نهي عن الصلاة في الثوب المصلب) منه رحمه الله.