مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص398
ومنها: أن تصلي المرأة عطلا (1)، للعامي (2).
ورواية غياث: (لا تصلي المرأة عطلا) (3).
وفي الدعائم: (لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه، ولا تصلي المرأة إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق) (4).
وفيه أيضا: (مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء) (5).
أقول: الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهومن حلي ا لاذ ن (6).
ورواية أبي مريم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا) (7).
ومنها:
لصحيحة الجعفري (8).
والمراد أن يكون على المحل عين الحناء كما يظهر من الصحيحة، والمراد بما تقدم من استحبابه لون الحناء، فلا منافاة.
(1) أي بغير زينة.
(2) انظر: سنن البيهقي 2: 235.
(3) التهذيب 2: 371 / 1543، الوسائل 4: 459 أبواب لباس المصلي ب 58 ح 1.
(4) الدعائم 2: 162 و 166، مستدرك الوسائل 3: 229 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1.
(5) الدعائم 1: 178، مستدرك الوسائل 3: 229 أبواب لباس المصلي ب 40 ذيل الحديث 1.
السير بالفتح: الذي يقد من الجلد.
القاموس 2: 56.
(6) مجمع البحرين 4: 167.
(7) الكافي 5: 569 النكاح ب 97 ح 57.
(8) كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: الحضرمي، كما في المصادر انظر الكافي 3: 408 الملاة ب 67 ح 2، التهذيب 2: 355 / 1469، الا ستبصار 1: 390 / 1486، الوسائل 4: 430 أبواب لباس المصلي ب 39 ح 5.