پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص398

ومنها: أن تصلي المرأة عطلا (1)، للعامي (2).

ورواية غياث: (لا تصلي المرأة عطلا) (3).

وفي الدعائم: (لا تصلي المرأة إلا وعليها من الحلي أدناه الخرص فما فوقه، ولا تصلي المرأة إلا وهي مختضبة، فإن لم تكن مختضبة فلتمس مواضع الحناء بخلوق) (4).

وفيه أيضا: (مر نساءك لا يصلين معطلات، فإن لم يجدن فليعقدن على أعناقهن ولو بالسير، ومرهن فليغيرن أكفهن بالحناء) (5).

أقول: الخرص بالضم والكسر: الحلقة الصغيرة من الحلي، وهومن حلي ا لاذ ن (6).

ورواية أبي مريم: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (يا علي مر نساءك لا يصلين عطلا ولو يعلقن في أعناقهن سيرا) (7).

ومنها:

الصلاة مختضبا،

لصحيحة الجعفري (8).

والمراد أن يكون على المحل عين الحناء كما يظهر من الصحيحة، والمراد بما تقدم من استحبابه لون الحناء، فلا منافاة.

(1) أي بغير زينة.

(2) انظر: سنن البيهقي 2: 235.

(3) التهذيب 2: 371 / 1543، الوسائل 4: 459 أبواب لباس المصلي ب 58 ح 1.

(4) الدعائم 2: 162 و 166، مستدرك الوسائل 3: 229 أبواب لباس المصلي ب 40 ح 1.

(5) الدعائم 1: 178، مستدرك الوسائل 3: 229 أبواب لباس المصلي ب 40 ذيل الحديث 1.

السير بالفتح: الذي يقد من الجلد.

القاموس 2: 56.

(6) مجمع البحرين 4: 167.

(7) الكافي 5: 569 النكاح ب 97 ح 57.

(8) كذا في النسخ، والظاهر أن الصحيح: الحضرمي، كما في المصادر انظر الكافي 3: 408 الملاة ب 67 ح 2، التهذيب 2: 355 / 1469، الا ستبصار 1: 390 / 1486، الوسائل 4: 430 أبواب لباس المصلي ب 39 ح 5.