مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص395
الحسن عليه السلام كما في صحيحة البزنطي (1).
ويضعف الأول: بعدم الاستناد في كراهة غير ذي الروح بأخبار التمثال.
والثاني: بعدم الملازمة بين جواز التصوير وجواز الصلاة، مع أن الجواز لا ينافي الكراهة.
والثالث: بعدم منافاة انتفاء البأس لثبوت الكراهة.
والرابع: بعدم دلالته على صلاته فيه، مع أنها أيضا غير نافية للكراهة.
وهل التمثال والصورة يختص بما له صدق معلوم في الخارج، أم يعم صورة المخترع من الحيوان أو غيره ؟ الظاهر هو الأول ؟ لعدم صدق التمثال والصورة، وعدم ثبوت الشهرة في غيره.
ثم إنه ترتفع الكراهة بتغيير الصورة كما صرح به الجماعة (2)، لصحيحة محمد: (لا بأس أن تكون التماثيل في الثوب إذا غيرت الصورة فيه) (3).
ونفي البأس وإن كان أعم من الكراهة إلا أنه في المقام يجب الحمل على نفيها، لعدم الحرمة بدون التغيير.
والظاهر كفاية أدنى تغيير، كما صرح به شيخنا البهائي (4) ؟ لصدق التغيير.
وصحيحة ابن أبي عمير: عن التماثيل في البساط لها عينان وأنت تصلي، فقال: (إن كان لها عين واحدة فلا بأس، وإن كان لها عينان فلا) (5).
وفي الصحيح أيضا: لا بأس بالتماثيل في الثوب إذا غيرت رؤوسها وترك ما
(1) الكافي 6: 473 الزي والتجمل ب 26 ح 4، الرسائل 5: 99 أبواب أحكام الملابس ب 62 ح 2.
(2) منهم العلامة في المنتهى 1: 234، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 114، والشهيد الثاني في روض الجنان: 212، وصاحب المدارك 3: 214، وصاحب الرياض 1: 133.
(3) التهذيب 2: 3 / 363 / 1503، الوسائل 4: 214، أبواب لباس المصلي ب 45 ح 13.
(4) الحبل المتين: 187.
(5) الكافي 3: 392 الصلاة ب 63 ح 22، التهذيب 2: 363 / 150 6، الوسائل 4: 438، أبواب لباس المصلي ب 45 ح 7.