پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص393

وصحيحة اخرى لابن بزيع: عن الصلاة في الديباج، فقال: (ما لم تكن فيه تماثيل فلا بأس) (1).

وموثقة عمار: عن الثوب يكون في علمه مثال الطير أو غير ذلك أيصلي فيه ؟ قال: (لا)، وعن الرجل يلبس الخاتم فيه نقش مثال الطير أو غيرذلك، قال: (لا تجوز الصلاة فيه) (2) إلى غيرذلك.

وظاهر الأخيرتين وإن كان التحريم – كما هو في النهاية وعن المبسوط في الثوب والخاتم (3)، وعن المقنع والمهذب في الثاني خاصة (4) – إلا أنه محمول على الكراهة.

لا للأصل وتصريح الصحيحتين بالكراهة، لاندفاع الأصل بالنص، وأعمية الكراهة، في الأخبار.

ولا لما دل على الكراهة في الدراهم أو البسط فيها التماثيل ونفي البأس عن الصلاة فيها (5)، لعدم الملازمة، وانتفاء الإجماع المركب.

بل للمروي في قرب الإسناد – المنجبر بالشهرة العظيمة التي كادت أن تكون إجماعا، بل عن المتأخرين الإجماع (6) -: عن الخاتم يكون فيه نقش سبع أو طيرأيصلى فيه ؟ قال: (لا بأس) (7).

واختصاصه بالخاتم غير ضائر، لعدم القائل بالفرق في طرف الجواز.

(1) التهذيب 2: 208 / 815، الاستبصار 1: 386 / 4865، الوسائل 4: 370 أبواب لباس المصلي ب 11 ح 10.

(2) الفقيه 1: 165 / 776، التهذيب 2: 372 / 1548، الوسائل 4: 440 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 15.

(3) النهاية: 99، المبسوط 1: 84.

(4) المقنع: 25، المهذب 1: 75.

(5) الوسائل 4: 436 أبواب لباس المصلي ب 45.

(6) كما في الرياض 1: 132.

(7) قرب الإسناد: 211 / 827، الوسائل 4: 442 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 23.