پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص392

وإن أرادا غيرذلك ولو مع الظن بالمباشرة مع الرطوبة فهما محجوجان بعد الأصل وعمومات الطهارة بما مر وما بمعناه.

وعن الإسكافي: المنع في ثوب الذمي ومن الأغلب على ثوبه النجاسة مطلقا (1)، فحكم بإعادة الصلاة المؤداة فيه وقضائها، ولعله اعتبر الظن في النجاسة.

ويرده ما سبق.

وألحق بثوب المتهم في التذكرة والذكرى والروضة والدروس والبيان (2) ثوب من يتهم بالغصب وعدم توقي المحرمات في ملابسه، بل قد يلحق المتهم باستصحاب فضلات ما لا يؤكل (3).

وهو حسن، لقوله: (دع ما يريبك) مع التنبيه عليه بكراهة معاملة الظالم وأخذ عطائه.

ومنها: الصلاة في ثوب أو خاتم فيه تمثال وصورة، بلا خلاف في أصل المرجوحية، كما في البحار (4) وغيره (5)، وهو الحجة، مضافا إلى المستفيضة: منها: صحيحتا ابني سنان وبزيع: إحداهما: (إنه كره أن يصلي وعليه ثوب فيه تماثيل) (6).

والثانية: (عن الثوب المعلم، فكره ما فيه التماثيل) (7).

ومرسلة الفقيه، وفيها: (فإن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب، ولا بيتا فيه تماثيل) (8).

(1) نقله عنه في المختلف 1: 82.

(2) التذكره 1: 99، الذكرى: 148، الروضة 1: 209، الدروس 1: 841، البيان: 122.

(3) رياض المسائل 1: 132.

(4) البحار 80: 243.

(5) انظر جامع المقاصد 2: 114، والرياض 1: 132.

(6) الكافي 3: 401 الصلاة ب 65 ح 17، الوسائل 4: 447 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 2.

(7) الفقيه 1: 172 / 810، عيون الأخبار 2: 17 / 44، الوسائل 4: 437 أبواب لباس المصلي ب 45 ح 4.

(8) الفقيه 1591 / 744، الوسائل 5: 175 أبواب مكان المصلي ب 33 ح 4.