پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص386

المصلي من الرجال، لفتوى جماعة منهم (1)، وهي كافية في المقام.

وقد يستدل بأخبار غير وافية بالمرام (2)، وقد يضم ببعضها عدم الفصل للإتمام.

وهو شطط من الكلام، ولذا لم يفت جماعة من الأعلام بكراهة الترك مطلقا.

وأدل الأخبار في الإمام: صحيحة سليمان بن خالد (3)، وفي غيره رواية قرب الإسناد (4)، ورسالة علي (5).

وهما لا تدلان إلا على مرجوحية الصلاة في القميص وحده أو الإزار والقلنسوة وحدهما بدون الرداء.

ومنها: الصلاة مشدود القباء في غير حال الحرب، ذكره جماعة من أصحابنا (6)، بل نسبوه إلى المشهور (7).

فإن اريد منه مشدود الأزرار فالمستفاد من الأخبار خلافه، ففي رواية الأحمري: عن رجل يصلي وأزراره محللة، قال: (لا ينبغي ذلك) (8).

(1) كالشهيد الأول في البيان: 122، والشهيد الثاني في روض الجنان: 211، وصاحب الحدائق 7: 137.

(2) الوسائل 4: 452 أبواب لباس المصلي ب 53.

(3) الكافي 3: 394 الصلاة ب 64 ح 3، التهذيب 2: 366 / 1521، الوسائل 4: 452 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 1.

(4) قرب الإسناد: 183 / 680، الوسائل 4: 453 أبواب لباس المصلي ب 53 ح 7.

(5) مسائل علي بن جعفر: 254 / 609.

(6) منهم سلار في المراسم: 64، والشيخ في النهاية: 98، والمبسوط 1: 83، والمحقق في النافع: 25، والمعتبر 2: 99، والشهيد في الدروس 1: 148، واللمعة (الروضة 1): 209.

(7) كما في البيان: 123، والروضة 1: 209، والمدارك 3: 208.

(8) التهذيب 2: 369 / 1535، الاستبصار 1: 392 / 1496، الوسائل 4: 394 أبواب لباس المصلي ب 23 ح 5.