پایگاه تخصصی فقه هنر

مستند الشیعة فی احکام الشریعة-ج4-ص384

الصدر أو القفاء، كما احتمله بعض المتأخرين (1)، جمعا بين أخبار التحنكوالإسدال (2).

ويجمع تارة أيضا: بحمل الاولى على التحنك حين التعمم والاخرى على الإسدال بعده، واخرى: بتخصيص الاولى بحال يراد فيه المسكنة والتخشع، والثانية بحال يراد فيها الاختيال والترفع، وثالثة: بتخصيص الاولى بالرعية والثانية بالرسول والعترة، لورود أخبار الإسدال فيهم، ورابعة: بالتخيير بين الأمرين.

والكل خروج عن الظاهر خال عن الشاهد.

والتحقيق أنه لا تنافي بين الصنفين، إذ الإسدال لا يكون إلا بطرف العمامة، والتحنك يتحقق بكل جزء منها، فيمكن الجمع بين الأمرين بالتحنك بشئ من الوسط وإسدال أحد الطرفين.

وهل المكرره ترك التحنك للمعمم حتى لم يرتكب غير المعتم مكروها، أو مطلق فلا تتأدى السنة إلا بالتعمم والتحنك ؟ مقتضى كلام الأكثر: الأول، وظاهر الخبر الأول: الثاني، فهو الأجود، ولكن ذلك في حال الصلاة، وأما في غيرها فأخباره تكره ترك التحنك للمتعمم، إلا أن يستند في أولوية التحنك مطلقا بأولوية التعمم الذي يستحب معه التحنك.

ثم في كلام جماعة (3) نسبة حرمة (ترك) (4) التحنك للمتعمم في الصلاة إلى الصدوق طاب ثراه، وكأنها مأخوذة من قوله المتقدم ذكره بجعل قوله: (ولا يجوز) ابتداء كلام من نفسه لا حكاية عن مشايخه، أو من ظهور ما نقله في اتفاق مشايخه

(1) البحار 80: 195.

(2) انظر الوسائل 4: 399، 401 أبواب لباس المصلي ب 2 5 و 2 6.

(3) منهم العلامة في المختلف: 83، والشهيد الأول في البيان: 122، والمحقق الثاني في جامع المقاصد 2: 110، والشهيد الثاني في روض الجنان: 210.

(4) أضفناه لاقتضاء المعنى.